فتح الرحمن بشرح زبد ابن رسلان
الناشر
دار المنهاج
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م
مكان النشر
بيروت - لبنان
تصانيف
(بالحَدَثِ الصلاة مع تطوُّف ... حَرَّم، وللبالغ حمل المصحف)
(ومشيه، ومع ذي الأربعة ... للجنب اقتراء بعض آية)
(قصدًا، ولبث مسجدٍ للمسلم ... والمبحيض والنفاس حرِّم)
ألست مع تمتعٍ برؤية ... واللمس بين سرةٍ وركبة)
(إلى اغتسالٍ أو بديلٍ، يمتنع ... ألصَّوم والطلاق حتى ينقطع)
في هذه الأبيات ثلاثة مسائل:
[ما يحرم بالحدث الأصغر]
الأولى: أنه يحرم بالحدث الأصغر أمور:
الأول: الصلاة؛ للإجماع، ولخبر "الصحيحين": "لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث .. حتى يتوضأ"، ومنها: صلاة الجنازة، وفي معناها خطبة الجمعة، وسجدة التلاوة والشكر، قال النووي: وأما سجود عوام الفقراء بين يدي المشايخ .. فحرام بالإجماع ولو بطهر، قال ابن الصلاح: ويخشى أن يكون كفرًا، وقوله تعالى: ﴿وخروا له سجدًا﴾ منسوخ أو مؤول، وظهار: أن التحريم المترتب على الحدث الأصغر والأكبر يرتفع بطهارة دائم الحدث وبالتيمم، وأن فاقد الطهورين يجب عليه أن يصلي الفريضة المؤداة.
الثاني: التطوف؛ أي: الطواف بالبيت بأنواعه؛ لأنه ﷺ توضأ له وقال: "لتأخذوا عني مناسككم" رواه مسلم، ولخبر: "الطواف بمنزلة الصلاة، إلا أن الله قد أحل فيه المنطق، فمن نطق .. فلا ينطق إلا بخير" رواه الحاكم وصححه على شرط مسلم.
الثالث والرابع: حمل المصحف ومسه على البالغ ولو كافرًا، أما مسه ولو للبياض المتخلل والحواشي ومن وراء حائل وبغير أعضاء الوضوء .. فلقوله تعالى: ﴿لا يمسه إلا المطهرون﴾، بمعنى: المتطهرين، وهو خبر بمعنى النهي؛ كقوله تعالى: ﴿لا تضار والدةٌ بولدها﴾
1 / 236