989
عَن عَليّ بن شَيبَان.
(١١٥٥٦) «مَنْ بَاتَ كالًا مِنْ طَلَبِ الحَلاَلِ بَاتَ مَغْفُورًا لَهُ» (ابْن عَسَاكِر) عَن أنس.
(١١٥٥٧) «مَنْ بَاتَ وَفِي يَدِهِ ريحُ غَمَرٍ فَأَصَابَهُ وَضَحٌ فَلاَ يَلُومَنَّ إِلاَّ نَفْسَهُ» (طس) عَن أبي سعيد.
(١١٥٥٨) «مَنْ بَاتَ وَفِي يَدِهِ غَمَرٌ فَأَصَابَهُ شَيْءٌ فَلاَ يَلُومَنَّ إِلاَّ نَفْسَهُ» (خدت ك) عَن أبي هُرَيْرَة.
(١١٥٥٩) «مَنْ بَاعَ الخَمْرَ فَلْيَشْقِصِ الخَنَازِيرَ» (حم د) عَن الْمُغيرَة.
(١١٥٦٠) «(ز) مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ فَلَهُ أَوْكَسُهُمَا أَوِ الرِّبَا» (دك) عَن أبي هُرَيْرَة.
(١١٥٦١) «مَنْ بَاعَ ثَمَرًا فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ فَلاَ يَأْخُذْ مِنْ مَالِ أَخِيهِ شَيْئًا عَلاَمَ يَأْكُلُ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ المُسْلِمِ؟» (هـ حب ك) عَن جَابر.
(١١٥٦٢) «مَنْ بَاعَ جِلْدَ أُضْحِيَتِهِ فَلاَ أُضْحِيَةَ لَهُ» (ك هق) عَن أبي هُرَيْرَة.
(١١٥٦٣) «مَنْ بَاعَ دَارًا ثُمَّ لَمْ يَجْعَلْ ثَمَنَهَا فِي مِثْلِهَا لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيهَا» (هـ، والضياء) عَن حُذَيْفَة.
(١١٥٦٤) «مَنْ بَاعَ عَقْرَ دَارٍ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ سَلَّطَ الله عَلَى ثَمَنِهَا تَالِفًا يُتْلِفُهُ» (طس) عَن معقل بن يسَار.
(١١٥٦٥) «مَنْ بَاعَ عَيْبًا لَمْ يُبَيِّنْهُ لَمْ يَزَلْ فِي مَقْتِ الله وَلَمْ تَزَلِ المَلاَئِكَةُ تَلْعَنُهُ» (هـ) عَن وَاثِلَة.
(١١٥٦٦) «(ز) مَنْ بَاعَ مِنْكُمْ دَارًا أَوْ عَقَارًا فَلْيَعْلَمْ أَنَّهُ مَالٌ قَمِنٌ أَنْ لاَ يُبَارَكَ لَهُ فِيهِ إِلاَّ أَنْ يَجْعَلَهُ فِي مِثْلِهِ» (حم هـ) عَن سعيدبن حُرَيْث.
(١١٥٦٧) «مَنْ بَدَأَ بِالسَّلاَمِ فَهُوَ أَوْلَى بِالله وَرَسُولِهِ» (حم) عَن أبي أُمَامَة.
(١١٥٦٨) «مَنْ بَدَأَ بِالْكَلاَمِ قَبْلَ السَّلاَمِ فَلاَ تُجِيبُوهُ» (طس حل) عَن ابْن عمر.
(١١٥٦٩) «مَنْ بَدَا جَفَا» (حم) عَن الْبَراء.
(١١٥٧٠) «مَنْ بَدَا جَفَا وَمَنِ اتَّبَعَ الصَّيْدَ غَفَلَ وَمَنْ أَتَى أَبْوَابَ السُّلْطَانِ افْتَتَنَ» (طب)

3 / 165