الفتح الكبير
محقق
يوسف النبهاني
الناشر
دار الفكر
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٣ هجري
مكان النشر
بيروت
تصانيف
الحديث
(٧٦٣) «إِذا أُقِيمَتِ الصلاةُ وَحَضَرَ العَشاءُ فابْدَؤوا بالعَشاءِ» (حم ق ت ن هـ) عَن أنس (ق هـ) عَن ابْن عمر (خَ هـ) عَن عَائِشَة (حم طب) عَن سَلمَة بن الْأَكْوَع (طب) عَن ابْن عَبَّاس.
(٧٦٤) «إِذا اكْتَحَلَ أحَدُكُمْ فَلْيَكْتَحِلْ وِتْرًا وَإِذا اسْتَجْمَرَ فَلْيَسْتَجْمِرْ وِتْرًا» (حم) عَن أبي هُرَيْرَة.
(٧٦٥) «(ز) إِذا أكْثَبُوكُمْ فارْمُوهُمْ بالنَّبْلِ واسْتَبْقُوا نَبْلَكُمْ» (خَ د) عَن أسيد.
(٧٦٦) «إِذا أكْفَرَ الرَّجُلُ أخاهُ فقد باءَ بِها أحَدُهُما» (م) عَن ابْن عمر.
(٧٦٧) «إِذا أكَلَ أحدُكُمْ طَعامًا فَسَقَطَتْ لُقْمَتُهُ فليُمِط مَا رابَهُ مِنْهَا ثُمَّ لِيَطْعَمْها وَلَا يَدَعْها لِلشَّيْطانِ» (ت) عَن جَابر.
(٧٦٨) «إِذا أكَلَ أحَدُكُمْ طَعَاما فَلَا يَمْسَحْ يَدَهُ بالمنْدِيل حَتَّى يَلْعَقَها أَو يُلعِقها» (حم ق د هـ) عَن ابْن عَبَّاس (حم م ن هـ) عَن جَابر بزيادَة فإِنَّهُ لَا يَدْرِي فِي أيِّ طَعامِهِ تَكُونُ البَرَكَةُ.
(٧٦٩) «إِذا أكَلَ أحَدُكُمْ طَعامًا فَلْيَذْكُر اسْمَ الله فإنْ نَسِيَ أنْ يَذْكُرَ اسْمَ الله فِي أوَّلِهِ فَلْيَقُلْ بِسْمِ الله على أوَّلِهِ وآخِرِهِ» (د ت ك) عَن عَائِشَة.
(٧٧٠) «إِذا أكَلَ أحَدُكُمْ طَعامًا فَلْيَغْسِلْ يَدَهُ مِنْ وَضَرِ اللَّحْمِ» (عد) عَن ابْن عمر.
(٧٧١) «إِذا أكَلَ أحدُكُمْ طَعَامًا فَلْيَقُل اللَّهُمَّ بارِكْ لَنا فِيه وأبْدِلْنا خَيْرًا مِنْهُ وَإِذا شَرِبَ لَبَنًا فَلْيَقُلْ اللَّهُمَّ بارِكْ لَنا فِيهِ وزِدْنا منهُ فإنَّهُ ليسَ شَيْءٌ يَجْزي منَ الطَّعامِ والشَّرابِ إلاَّ اللَّبَن» (حم د ت هـ هَب) عَن ابْن عَبَّاس.
(٧٧٢) «إِذا أكَلَ أحدُكُمْ طَعامًا فَلْيَلْعَقْ أصابِعَهُ فإنَّهُ لَا يَدْرِي فِي أيِّ طَعامِهِ تَكُونُ البَرَكَةُ» (حم م ت) عَن أبي هُرَيْرَة (طب) عَن زيدبن ثَابت (طس) عَن أَنس.
(٧٧٣) «إِذا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَأْكُلْ بِيَمِينِهِ وَإِذا شَربَ فَلْيَشْرَبْ بِيَمِينِهِ فإنَّ الشَّيْطانَ يَأكُلُ بِشِمالِهِ وَيَشْرَبُ بِشِمالِهِ» (حم م د) عَن ابْن عمر (ن) عَن أبي هُرَيْرَة.
(٧٧٤) «إِذا أكَلَ أحَدُكُمْ فَلْيَأكُلْ بِيَمِينِهِ وَلْيَشْرَبْ بِيَمِينِهِ وَلْيَأْخُذْ بِيَمِينِهِ وَلْيُعْطِ بِيَمِينِهِ فإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأكُلُ بِشِمالِهِ وَيَشْرَبُ بِشِمالِهِ وَيَأخُذُ بِشِمالِهِ وَيُعْطِي بِشِمَالِهِ» (الْحسن بن سُفْيَان فِي مُسْنده) عَن أبي هُرَيْرَة.
1 / 81