138

الفتح الكبير

محقق

يوسف النبهاني

الناشر

دار الفكر

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٣ هجري

مكان النشر

بيروت

تصانيف

الحديث
(١٥٤٨) «(ز) إِذا وُضِعَ عَشاءُ أحِدكُمْ وأُقِيمَتِ الصَّلاةُ فابْدَؤوا بالعَشاءِ وَلَا يَعْجَلْ حَتَّى يَفْرَغَ مِنْهُ» (حم ق د) عَن ابْن عمر.
(١٥٤٩) «إِذا وَضعْتُمْ مَوْتاكُمْ فِي قبُورِهِمْ فقولُوا بِسْمِ الله على سُنَّة رَسُولِ الله» (حم حب طب ك هَب) عَن ابْن عمر.
(١٥٥٠) «(ز) إِذا وَطِىءَ الأَذَى أحَدُكُم بِنَعْلِهِ فإنَّ الترَابَ لَهُ طَهُورٌ» (د) عَن أبي هُرَيْرَة وَعَن عَائِشَة.
(١٥٥١) «(ز (إِذا وَطِىءَ الأَذَى بخُفَّيْهِ فَطهُورُهُما الترابُ» (د ك) عَن أبي هُرَيْرَة.
(١٥٥٢) «إِذا وَعَدَ الرَّجُلُ أخاهُ ومِنْ نِيَّتِهِ أنْ يَفِيَ لَهُ فَلَمْ يَفِ ولَمْ يَجِيء لِلميعادِ فَلَا إِثْمَ عليهِ» (د ت) عَن زيد بن أَرقم.
(١٥٥٣) «(ز) إِذا وَقَعَ الذُّبابُ فِي إناءِ أحَدِكُمْ فَلْيُغْمِسْهُ فإِنَّ فِي أحَدِ جَنَاحَيهِ دَاء وَفي الآخَرِ شِفاءً وإنَّهُ يَتَقِي بِجَناحِهِ الَّذِي فِيهِ الدَّاءُ فَلْيَغْمِسْهُ كُلَّهُ ثُمَّ لِيَنْزَعْهُ» (د حب) عَن أبي هُرَيْرَة.
(١٥٥٤) «(ز) إِذا وَقَعَ الذُّبابُ فِي إناءِ أحَدِكُمْ فَلْيَمْقلْهُ فِيهِ فإِنَّ فِي أحَدِ جَناحَيْهِ سُمًّا وَفِي الآخرِ شِفاءً وإِنَّهُ يُقَدِّمُ السُّمَّ ويُؤخِّرُ الشِّفاءَ» (حم ن ك) عَن أبي سعيد.
(١٥٥٥) «إِذا وَقَعَ الذُّبابُ فِي شَرابِ أحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ ثُمَّ لِيَنْزَعْهُ فإنَّ فِي أَحَدِ جَناحَيْهِ دَاء وَفِي الآخَرِ شِفاءً» (خَ هـ) عَن أبي هُرَيْرَة.
(١٥٥٦) «(ز) إِذا وَقَعَ الرَّجُلُ بأَهْلِهِ وَهِيَ حائِضٌ فَلْيَتَصَدَّقْ بِنِصْفِ دِينارٍ» (د) عَن ابْن عَبَّاس.
(١٥٥٧) «(ز) إِذا وَقَعَتِ الحُدُودُ وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ» (ت) عَن جَابر.
(١٥٥٨) «(ز) إِذا وَقَعَتِ الفَأْرَةُ فِي السَّمْنِ فإنْ كانَ جامِدًا فأَلْقُوها وَمَا حَوْلَها وإنْ كانَ مائِعًا فَلَا تَقْرَبُوهُ» (د) عَن أبي هُرَيْرَة وَعَن مَيْمُونَة.
(١٥٥٩) «(ز) إِذا وقَعَتِ المَلاَحِمُ بَعَثَ الله بَعْثًا مِنَ المَوالِي مِنْ دِمَشْقَ هُمْ أكْرَمُ العَرَبِ فَرَسًا وأجْوَدُها سِلاَحًا يُؤيِّدُ الله بِهِمْ هَذَا الدِّينَ» (هـ ك) عَن أبي هُرَيْرَة.

1 / 150