1001
(١١٧٠٦) «مَنْ حَفِظَ لِسَانَهُ وَسَمْعَهُ وَبَصَرَهُ يَوْمَ عَرَفَةَ غُفِرَ لَهُ مِنْ عَرَفَةَ إِلَى عَرَفَةَ» (هَب، عَن الْفضل)، عَن أبي هُرَيْرَة.
(١١٧٠٧) «مَنْ حَفِظَ مَا بَيْنَ فَقْمَيْهِ وَرِجْلَيْهِ دَخَلَ الجَنَّةَ» (حم ك) عَن أبي مُوسَى.
(١١٧٠٨) «مَنْ حَلَفَ بِالأَمَانَةِ فَلَيْسَ مِنَّا» (د) عَن بُرَيْدَة.
(١١٧٠٩) «مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ الله فَقَدْ أَشْرَكَ» (حم ت ك) عَن ابْن عمر.
(١١٧١٠) «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ آثِمَةٍ عِنْدَ مِنْبَرِي هـ ﷺ
١٦٤٨ - ; ذَا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ وَلَوْ عَلَى سِوَاكٍ أَخْضَرَ» (هـ ك) عَن جَابر.
(١١٧١١) «مَنْ حَلَفَ فَاسْتَثْنَى فَإِنْ شَاءَ مَضى ﷺ
١٦٤٨ - ;، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ غَيْرَ حِنْثٍ» (ن هـ) عَن ابْن عمر.
(١١٧١٢) «(ز) مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ صَبْرٍ يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِىءٍ مُسْلِمٍ هُوَ فِيهَا فَاجِرٌ لَقِيَ الله وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ» (حم ق ٤) عَن الْأَشْعَث بن قيس وَابْن مَسْعُود.
(١١٧١٣) «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ» (حم م ت) عَن أبي هُرَيْرَة.
(١١٧١٤) «(ز) مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَتْرُكْهَا فَإِنَّ تَرْكَهَا كَفَّارَتُهَا» (حم هـ) عَن ابْن عَمْرو، (حم) عَن أبي سعيد.
(١١٧١٥) «(ز) مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَقَالَ: إِنْ شَاءَ الله فَقَدِ اسْتَثْنَى» (دنك) عَن ابْن عمر.
(١١٧١٦) «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَقَالَ: إِنْ شَاءَ الله فَهُوَ بِالْخِيَارِ، إِنْ شَاءَ مَضى ﷺ
١٦٤٨ - ;، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ» (حم ن) عَن ابْن عمر.
(١١٧١٧) «(ز) مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَقَالَ: إِنْ شَاءَ الله فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ مَضى ﷺ
١٦٤٨ - ;، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ غَيْرَ حِنْثٍ» (نه) عَن ابْن عمر.
(١١٧١٨) «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَقَالَ: إِنْ شَاءَ الله فَلاَ حِنْثَ عَلَيْهِ» (ته) عَن ابْن عمر، وَعَن أبي هُرَيْرَة.

3 / 177