99

فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

محقق

الشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود

الناشر

دار الكتب العلمية

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

مكان النشر

بيروت - لبنان

تصانيف

وفيه أن مس ذكره يوجب الوضوء وأفحش منه مس دبره ومس فرج غيره، فيجب بمس كل منهما الوضوء بشهوة أو دونها سليمًا كان العضو، أو أشل متصلًا أو منفصلًا. وأما خبر طلق بن علي سئل النبي ﷺ عن مس الذكر في الصلاة فقال: "هل هو إلا بضعة منك" وهي بفتح الباء القطعة، فضعيف أو منسوخ بخبر بسرة أو محمول على المس بحائل كما هو المناسب لحال

1 / 102