97

فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

محقق

الشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود

الناشر

دار الكتب العلمية

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

مكان النشر

بيروت - لبنان

تصانيف

عن حكم ذلك (فَسَألَهُ فَقَال: فيه الوُضُوء، رواه الشيخان). وفي رواية لابن حبان "فأمرت عمار بن ياسر" وفي أخرى. لابن خزيمة "أن عليًّا سأل النبي ﷺ" وجمع ابن حبان بينهما بأنه يحتمل إنه أمر عمارأ أن يسأل ثم المقداد أيضًا ثم سأل بنفسه. وفي رواية الصحيحين "كنت رجلًا مذاءً فاستحييت أن أسأل النبي ﷺ لمكان ابنته مني فأمرت المقداد فسأله فقال يغسل ذكره ويتوضأ. وفي الحديث أن المذي لا يوجب الغسل، وأنه يوجب الوضوء وأنه يجوز الاستنابة في الاستفتاء، وأنه يجوز الاعتماد على الخبر المظنون مع القدرة على المقطوع به لأن عليًّا اقتصر على قول غيره مع تمكنه من النبي ﷺ. وفي الرواية الأخيرة نجاسة المذي لإِيجاب غسل الذكر واختلفوا هل

1 / 100