75

فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

محقق

الشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود

الناشر

دار الكتب العلمية

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

مكان النشر

بيروت - لبنان

تصانيف

المؤخر" رواه الترمذي وحسنه. ثم أجاب بأن حديث عبد الله بن زيد أصح وأجود إسنادًا. وحمل بعضهم الثاني على بيان الجواز.
٤/ ١٧ - (وعن ابن عمرو ﵄ في ذَلِكَ) أي فيما ذكر من صفة الوضوء (قَال: ثم مَسَحَ ﷺ بِرَأسِهِ، وَأدْخَلَ إِصبَعَيه السبَّاحَتَين بأُذنَيه ومَسَحَ بِإِبْهَامَيهِ ظَاهِرَ أذنَيهِ. رواه أبو داود وابن خزيمة في صحيحه).
ومسح الأذنين يكون بماء جديد غير بلل الرأس ومحل ذلك بعد مسح الرأس للاتباع والسنة في كيفيته أن يدخل مسبحتيه في صماخيه ويديرها على المعاطف ويمرانها منه على ظهريهما ثم يلصق كفيه وهما مبلولتان بالأذنين استظهارًا، والمراد منهما أن يمسح برأس مسبحتيه صماخيه وبباطن أنملتيهما باطن الأذنين ومعاطفهما.
٥/ ١٨ - (وعن أبي هريرة ﵁ مرفوعًا إلى النبي ﷺ (إِذَا اسْتَيقَظَ أحَدُكم مِنْ منَامِه فَلْيَسْتَنْثِر ثَلاثًا فإنَّ الشَيطَانَ يَبِيتُ عَلَى خيشُومِهِ) وهو

1 / 78