629

فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

محقق

الشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود

الناشر

دار الكتب العلمية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

مكان النشر

بيروت - لبنان

رسول الله ﷺ لا نَفْلَ إلا بعد الخُمْسِ) يعني من خمس الخمس (رواه أبو داود وغيره وصححه الطحاوي).
وفيه أن النفل يكون من خمس الخمس لا من الخمس ولا من أصل المغنم كما هو مبسوط في كتب الفقه.
١٦/ ٥٥٣ - (وعن حبيب بن مسلمة ﵁ قال: شهدت رسول الله ﷺ نَفَّلَ الربع في البَدْأةِ والثُّلُثُ في الرجْعَةِ رواه أبو داود وغيره

1 / 632