598

فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

محقق

الشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود

الناشر

دار الكتب العلمية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

مكان النشر

بيروت - لبنان

وأن حِفظَ المَاشِيةِ) من نعَم وغيرها (بِاللَّيلِ عَلَى أهْلِهَا وَأنْ عَلَى أهْلِ المَاشِيَةِ مَا أصَابَتْ) أي أتلفت (مَاشِيَتُهُمْ بِاللَّيلِ) حيث قصروا في حفظها (رواه أبو داود وصححه ابن حبان) وهو على وقف العادة الغالبة في حفظ البساتين ونحوها نهارًا، والماشية ليلًا فلو جرت عادة بلدة بحفظ الحوائط ليلًا والمواشي نهارًا انعكس الحكم في الأصح، والكلام على ذلك مبسوط في كتب الفقه.
٥/ ٥١٨ - (وعن ابن عباس ﵄ قال: قال النبي ﷺ مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ) من الإِسلام إلى الكفر (فاقْتُلُوهُ رواه البخاري)
وفيه قتل المرتد، ومحله إذا لم يتب فإن تاب قبلت توبته وكذا قتل من تهود أو تنصر ومحله إذا لم يسلم.
٦/ ٥١٩ - (وعنه) أي عن ابن عباس (أنَّ أعْمى كَانَتْ لَهُ أُمُّ وَلَد تَشْتِمُ) بكسر التاء وضمها أي تسبّ النبي ﷺ (وَتَقَعُ فِيهِ) أي تذمه وتعيبه

1 / 601