525

فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

محقق

الشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود

الناشر

دار الكتب العلمية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

مكان النشر

بيروت - لبنان

بمن فيه رق ومثلها المبعضة إذا عتقت تحت رقيق وكالرقيق المبعض أيضًا.
٣/ ٤٤٥ - (وعن أبي عبد الله فَيرُوزَ الدَّيلَمِيِّ ﵁ قال: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي أسْلَمْتُ وَتَحْتي أُخْتَانِ، فَقَال طَلِّقْ أيَّتَهُمَا شِئْتَ، رواه أبو داود وغيره وصححه ابن حبان وغيره).
وفيه أنَّه إذا أسلم على أختين لزمه اختيار إحداهما للفراق، وكالأختين كل امرأتين لا يجوز الجمع بينهما كالعمة والخالة.
٤/ ٤٤٦ - (وعن ابن عمر ﵄ أن غَيلانَ بْنَ مَسلَمَة أسْلَم وَلَهُ عشْر نِسْوَةٍ فَأسْلَمْنَ مَعَهُ فَأمَرَهُ النَّبيُّ ﷺ أنْ يَتَخَيَّرَ مِنهُنَّ أرْبَعًا، رواه التِّرمذيُّ وغيره وصححه ابن حبان وغيره).

1 / 528