512

فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

محقق

الشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود

الناشر

دار الكتب العلمية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

مكان النشر

بيروت - لبنان

يَأذَنَ لَهُ) المخاطب في خطبته (رواه الشيخان واللفظ للبخاري) فيه تحريم خطبة الرجل على خطبة غيره إذا لم يعرض عنها؛ أي يصرح بإجابته، وذكر الأخ فيه جري على الغالب ولأنه أسرع إلى الامتثال وتقدم ذلك أيضًا في البيع.
٦/ ٤٢٧ - (وعن عبد الله بن الزُّبير ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ أعْلِنُوا النِّكَاحَ) أي أظهروه (بَينَ النَّاس، رواه أحمد والحاكم وصححه).
وفيه الأمر بإظهار النكاح وهو سنة ليشتهر بين النَّاس فيترتب عليه عدم الريبة واشتهار نسب الولد إذا وجد.
٨/ ٤٢٨ - (وعن أبي موسى الأشعري ﵁ قال: قَال رسول الله ﷺ لا نكَاحَ إلَّا بِوَلِي، رواه أبو داود وغيره وصححه التِّرمذيُّ وابن حبان).

1 / 515