451

فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

محقق

الشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود

الناشر

دار الكتب العلمية

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

مكان النشر

بيروت - لبنان

تصانيف

متفق عليه وفيه جواز رهن السلاح من الذمي، واختلفوا هل فك النبي ﷺ درعه قبل موته أولًا، فقيل نعم لخبر ابن حبان في صحيحه (نَفسُ المُؤمِنِ مُعلَّقَةٌ بِدينه حَتَّى يقْضَى عنه) والأصح كما قال الماوردي لا، ففي البخاري عن عائشة توفي رسول الله ﵁ ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعًا.
والخبر الأول محمول على غير الأنبياء تنزيهًا لهم، وقيل على من لم يخلف وفاء.
٥/ ٣٦٩ - (وعن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ الظَّهْرُ) للحيوان المركوب (يُرْكَبُ) للمالك (بِنَفقَتِهِ) أي مع إِنفاقه عليه (إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَلَبَنُ) ذي (الدَّرَ) بالدال المهملة، أي اللبن (يُشْربُ) للمالك (بنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَعَلى الّذِي يَرْكَبُ وَيَشْربُ) وهو المالك (النَّفَقَةُ رواه البخاري).
وفيه بما قررته أن الانتفاع بالمرهون الذي لا ينقصه والإِنفاق عليه مختصان بالمالك لا بالمرتهن، خلافًا لبعضهم لصريح الخبر.
"الرهن من راهنه له غنمه وعليه غرمه" رواه الدارقطني وحسنه

1 / 454