437

فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

محقق

الشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود

الناشر

دار الكتب العلمية

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

مكان النشر

بيروت - لبنان

تصانيف

وفيه أنه يشترط في بيع الربوي بجنسه كذهب بذهب المماثلة والتقابض، وفي بيعه بآخر من غير جنسه كذهب بفضة التقابض في المجلس، ويشترط في الشقين الحلول أيضًا وكأنه سكت عنه لاستلزام التقابض له غالبًا.
٤/ ٣٥٥ - (وعن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ اسْتَعْمَلَ

1 / 440