434فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكامزكريا الأنصاري - ٩٢٦ هجريمحققالشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجودالناشردار الكتب العلميةالإصدارالأولىسنة النشر١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ ممكان النشربيروت - لبنانتصانيفشروح الأحاديث•مناطقمصر•الإمبراطوريات و العصورالعثمانیون (شمال غرب الأناضول، البلقان، الشرق الأوسط وشمال أفریقیا، إریتریا)، أواخر القرن السابع-١٣٤٢ / أواخر القرن الثالث عشر-١٩٢٤قضية عين لا عموم فيها فلا يتعدى منه إلى غيره إلا بدليل ذكره النووي في شرح مسلم.٣/ ٣٥١ - (وَعَنْ أبِي هُريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ مَنْ أَقَال مسْلِمًا بَيعَتَه أَقَال الله عُثْرَتَهُ، رواه أبو داود وغيره وصححه ابن حبان وغيره).وفيه سن الإِقالة ومحله في إقالة النادم، ولا يختص بالمسلم وقد روى البيهقي "من أقال نادمًا" وهي فسخ لا بيع وإلا لصحت مع غير البائع وبغير الثمن الأول.1 / 437نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي