370

فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

محقق

الشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود

الناشر

دار الكتب العلمية

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

مكان النشر

بيروت - لبنان

تصانيف

وفيه وجوب الحج والعمرة على النساء كالرجال، ويشملهما قوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيهِ سَبِيلًا﴾ مع قوله ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ أي ائتوا بهما تامّين.
٣/ ٢٨٩ - (وعن ابن عباس ﵄ ﵄ أن النبي ﷺ لقي ركبًا) هم أصحاب الإبل خاصة (بالرَّوْحاء) هي مكان على ستة وثلاثين ميلًا من المدينة (فقال: مَنِ القْومُ؟ قالوا: نحن المسلمون فقالوا: من أَنْتَ؟ قال رسول الله فَرَفَعَتْ إليه امْرأةٌ صَبِيًّا فَقَالتْ أَلِهَذَا حَجٌ) إنْ حَجَجْتُ به (قال نَعَمْ وَلَكِ أَجْرٌ، رواه مسلم).
وفيه أن حج الصبي منعقد صحيح يثاب عليه، وإن كان لا يجزيه عن حجة الإِسلام بل يقع تطوعًا.
٤/ ٢٩٠ - (وعنه أي عن ابن عباس أن امرأة من خَثْعَم قالت يا رسول الله إن فريضةَ اللهِ عَلَى عبادهِ فيِ الحجِ أدْرَكَتْ أبِي شَيخًا كَبِيرًا لَا يَثْبتُ عَلَى الراحلةِ أفَأَحجَّ عَنْه قال: نَعَمْ) وذلك في حجة الوداع (رواه الشيخان) واللفظ للبخاري.

1 / 373