322

فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

محقق

الشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود

الناشر

دار الكتب العلمية

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

مكان النشر

بيروت - لبنان

تصانيف

فبِحِسَابِ ذَلِكَ، وَلَيسَ في مالٍ) نقد أو غيره (زكاة حتَّى يَحُولَ عليهِ الحوْل. رواه أبو داود بإسناد حسن).
وفيه أن الواجب في النقدين ربع العشر، وقوله وليس في مال إلى آخره من ذكر العام بعد الخاص.
ويستثنى منه المعدن والركاز، فلا يشترط فيهما الحول لأنه إنما يعتبر للتمكن من تنمية المال، وكل من المعدن والركاز نماء في نفسه.
(وعنه) أي عن علي أن العباس (سأل النَّبِيّ ﷺ في تعجيلِ صَدَقَتِه) قبل أن تحل (فَرَخصَ لَه في ذلك، رواه أبو داود والتِّرمذيّ وغيرهما بإسناد حسن كما في المجموع).
وفيه جواز تعجيل الزكاة قبل الحول، ولا بد أن يكون بعد انعقاده، فلا يصح تعجيلها قبله، فلو عجل لعامين بعد انعقاد حلول الأول أجزأه للأول

1 / 325