314

فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

محقق

الشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود

الناشر

دار الكتب العلمية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

مكان النشر

بيروت - لبنان

مناطق
مصر
الامبراطوريات
العثمانيون
تُدْفَن وَهُوَ جَالِسٌ عندَ الْقَبْرِ، فَرَأيت عَينَيهِ تدمَعَانِ. رواه البُخَارِيّ).
وفيه جواز البكاء من غير ندب ونياحة، وهو جائز قبل الموت وبعده، لكن قبله أولى.
٣٠/ ٢٣١ - (وعن جابر ﵁ قال: قال النَّبِيّ ﷺ "لا تَدْفِنُوا مَوْتاكمْ بالليلِ إِلا أنْ تُضْطَرَوا" رواه ابن ماجه وأصله في مسلم).
وفيه كراهة دفن الميت ليلًا بلا ضرورة، وهي كراهة تنزيه.
قال الشَّافعيّ وأصحابه: لا يكره ذلك إلَّا إن تعمد ذلك بغير سبب.
٣١/ ٢٣٢ - (وعن عبد الله بن جعفر هو ابن أبي طالب ﵄ قال: لمَّا جَاءَ نَعْيُ جَعْفَرَ) أي خبره (حِينَ قتِلَ) في غزْوة مؤتة، وهي موضع بالشَّام عند الكرك (قال النَّبِيّ ﷺ: اصْنَعُوا لآل جَعْفَر طَعَامًا فَقَدْ أتَاهُم مَا

1 / 317