312

فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

محقق

الشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود

الناشر

دار الكتب العلمية

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

مكان النشر

بيروت - لبنان

تصانيف

وفي رواية قيل أنَّه يهودي قال: أليست نفسًا.
قال النووي في شرح مسلم: والمشهور من مذهبنا أن القيام ليس مستحبًا، قالوا: هو منسوخ بحديث علي أنَّه ﷺ قام ثم قعد، واختار المتولي أنَّه مستحب وهذا هو المختار، فالأمر به للندب والقعود بيانًا للجواز، ولا يصح دعوى النسخ في مثل هذا لأن النسخ إنما يكون إذا تعذر الجمع ولم يتعذر. انتهى.
٢٦/ ٢٢٧ - (وعنه) أي عن أبي سعيد ﵁ قال: لَعَنَ النَّبِيّ ﷺ النائحةَ) -وهي من ترفع صوتها بالندب- وهو تعديد محاسن الميت (والمسْتَمِعةَ) لها. (رواه أبو داود).
وفيه تحريم النياحة والاستماع لها إذ اللعن هو إبعاد الملعون من رحمة الله واستحقاقه العقوبة.
٢٧/ ٢٢٨ - (وعن أبي موسى الأَشْعريّ ﵁ أن النَّبِيّ ﷺ بَرِئَ من الصَّالقة) وهي التي ترفع صوتها بالنياحة عند المصيبة (والحَالقَةِ) وهي التي تحلق شعرها عندها (والشَّاقةِ) وهي التي تشق ثيابها عندها. (رواه الشيخان).

1 / 315