309

فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

محقق

الشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود

الناشر

دار الكتب العلمية

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

مكان النشر

بيروت - لبنان

تصانيف

الأصحاب أرادوا بالكراهة كراهة التنزيه، وصرح به كثيرون منهم، لكنه خالف في شرح مسلم فقال إنها كراهة تحريم وعزاه للأصحاب، واحتج له بهذا الحديث وبحديث مسلم أيضًا "لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده، خير له من أن يجلس على قبر".
والقول بذلك أقوى دليلًا، لكن الفتوى على الأول. والأفعال الثلاثة مبنية للمفعول.
٢٢/ ٢٢٣ - (وعن أبي هريرة ﵁ أن النَّبِيّ ﷺ حَثَى مِنْ قبل رَأسِ الميتِ ثَلاثًا، رواه ابن ماجه وغيره بإسناد صحيح جيد).
وفيه أنَّه يسن لمن حضر الدفن، أي ودنا من القبر أن يحثو فيه ثلاث حثيات تراب، ويسن أن يقول مع الأولى ﴿منها خلقناكم﴾ ومع الثَّانية ﴿وفيها

1 / 312