260

فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

محقق

الشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود

الناشر

دار الكتب العلمية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

مكان النشر

بيروت - لبنان

مناطق
مصر
الامبراطوريات
العثمانيون
وفيه أن الجمعة ونحوها إنما يدركهما المأموم المسبوق إذا أدرك مع الإِمام ركعة ثم ضم إليها أخرى، وهو عندنا كذلك في الجمعة، أما غيرها فلا يتوقف على إدراكه مع الإمام ركعة.
والفرق أن الجماعة في الجمعة شرط في الركعة الأولى منها بخلاف غيرها.

1 / 263