260فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكامزكريا الأنصاري - ٩٢٦ هجريمحققالشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجودالناشردار الكتب العلميةالإصدارالأولىسنة النشر١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ ممكان النشربيروت - لبنانمناطقمصر•الإمبراطوريات و العصرالعثمانیون (شمال غرب الأناضول، البلقان، الشرق الأوسط وشمال أفریقیا، إریتریا)، أواخر القرن السابع-١٣٤٢ / أواخر القرن الثالث عشر-١٩٢٤وفيه أن الجمعة ونحوها إنما يدركهما المأموم المسبوق إذا أدرك مع الإِمام ركعة ثم ضم إليها أخرى، وهو عندنا كذلك في الجمعة، أما غيرها فلا يتوقف على إدراكه مع الإمام ركعة.والفرق أن الجماعة في الجمعة شرط في الركعة الأولى منها بخلاف غيرها.1 / 263نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي