255

فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

محقق

الشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود

الناشر

دار الكتب العلمية

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

مكان النشر

بيروت - لبنان

تصانيف

أوس الأنصاري الخزرجي المدني ﵁ قال: جَمَعَ رسول الله ﷺ في غزوة تبوك بَينَ الظهرِ والعصرِ، وبَينَ المْغرِبِ والعَشَاءِ، رواه مسلم). وفيه جواز الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في السفر الطويل ولمسلم رواية أخرى عن معاذ أيضًا بلفظٍ "خرجنا مع رسول الله ﷺ في غزوة تبوك، فكان يصلي الظهر والعصر جميعًا، وزاد فيها شيخنا في بلوغ المرام، في الرواية الأولى تبعًا لبعضهم "والمغرب والعشاء جميعًا" فالواقف على كلامه يظن أن ذلك رواية واحدة وليس كذلك. تنبيه: يجوز الجمع عندنا بعذر المطر بشروط مذكورة في كتب الفقة. ٥/ ١٦٤ - (وعن ابن عباس ﵄ قَال: أقَامَ النبي ﷺ تِسْعَةَ

1 / 258