239

فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

محقق

الشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود

الناشر

دار الكتب العلمية

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

مكان النشر

بيروت - لبنان

تصانيف

وفي كل من الحديثين الحث على الصلاة في الجماعة المشروعة لها وهي فرض كفاية في المكتوبات على الأصح، والكلام عليها مبسوط في كتب الفقه. ٢/ ١٤٧ - (وعن أبي هريرة ﵁ قال: قال النبي ﷺ أثْقَلُ الصَلاةِ عَلَى المُنَافِقِينَ) -جمع منافق وهو من يظهر الإيمان ويخفي الكفر- (صَلاةُ العِشَاءِ) -لأنها وقت الإيواء والراحة- (وَصَلاةُ الفَجْرِ) أي الصبح لأنها وقت لذة النوم، أما المؤمن فلا يصرفه عن ابتغاء الأجر شيء من ذلك، وأفاد قوله أثقل أن الصلوات كلها ثقيلة على المنافقين، قال تعالى: ﴿وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إلا وَهُمْ كُسَالى﴾ [التوبة: ٥٤]. وأن بعضها أثقل من بعض (وَلَوْ يَعْلَمُونَ) أي المنافقون (مَا فِيهمَا) أي في العشاء والفجر من الثواب المرتب عليهما (لأتَوْهُمَا): ولو كان إتيانهم إليهما (حَبْوًا) -بفتح الحاء وإسكان الباء- مصدر حبا يحبو إذا زحف على إليتيه أو على يديه ورجليه كحبو الصغير، (وَلَقَدْ هَمَمْتُ) أي عرفت (أنْ آمُرَ) أصله أَأْمر بهمزتين مفتوحة فساكنة قلبت الثانية ألفًا من جنس حركة ما قبلها، (بالصَّلاةِ) أل فيها للعهد أو للجنس

1 / 242