فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

زكريا الأنصاري ت. 926 هجري
145

فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

محقق

الشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود

الناشر

دار الكتب العلمية

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

مكان النشر

بيروت - لبنان

تصانيف

ويجاب بأن الحديث الأول أصح والكلام في المسألة مبسوط في كتب الفقه. (وعن أبي محمَّد جبير بن مطعم) بكسر العين ابن عدي بن نوفل بن عبد مناف القرشي المدني ﵁ قال: قال النبي ﷺ: يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ لا تَمْنَعُوا أَحَدًا طَافَ بهذا البَيتِ وصَلَّى أَيَّةَ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيلٍ أوْ نَهَارٍ رواه أبو داود والترمذي وغيرهما). وفيه جواز الصلاة بعد فعل الصبح والعصر فهي مستثناة من حديث أبي سعيد السابق، فلا كراهة فيها لشرف حرم مكة.

1 / 148