فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

زكريا الأنصاري ت. 926 هجري
137

فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

محقق

الشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود

الناشر

دار الكتب العلمية

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

مكان النشر

بيروت - لبنان

تصانيف

في قوله إنه وإن دخل بذلك وقت العصر لم يخرج وقت الظهر بل يمتد إلى أن يمضي بعد دخول وقت العصر قدر أربع ركعات يكون مشتركًا بين الوقتين، وقد بينت احتجاجهم على ذلك مع جوابه في شرح مختصر المزني. ٢/ ٥٥ - (وعن أبي برزة) بفتح الموحدة فضلة بن عبيد (الأسلمي ﵁ قال: كَانَ النبي ﷺ يَسْتَحِب أَنْ يُؤَخِّرَ صلاة العشَاءِ) زمنًا من أول وقت العشاء احتياطًا لتحقيق غيبوبة الشفق فمن ابتدائية والقول بأنها تبعيضية لتدل على أن التأخير قليل نظر فيه، لأنَّ التبعيض مطلق لا دلالة له على القليل بخصوصه، وكأن قائله أخذ القلة من القرينة وهي تأخيره ﷺ العشاء إذا رأى القوم أبطوا كما سيأتي وذلك قليل إذ الغالب على الصحابة تعجيل العبادة (وَكَانَ يكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَهَا) خشية التمادي فيه إلى خروج وقتها المختار أو

1 / 140