124

فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

محقق

الشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود

الناشر

دار الكتب العلمية

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

مكان النشر

بيروت - لبنان

تصانيف

باب التيمم وهو لغة القصد - وشرعًا: إيصال تراب إلى الوجه واليدين بشروط مخصوصة. والأصل فيه قبل الإِجماع. ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ﴾ وأخبار منها ما يأتي، وهو مخصوص بالوجه واليدين في الحدث الأصغر والأكبر، واختصت به هذه الأمة وهو رخصة، وقيل عزيمة، والرخصة إنما هو إسقاط الفرض به، فقيل: إن تيمم لعدم الماء فعزيمة أو لغيره كمرض فرخصة. ١/ ٤٨ - (عن أبي اليقظان عمار بن ياسر) بن عامر بن مالك العيتي ﵄ قال: بَعَثَنِي) أي أرسلني (النبي ﷺ في حَاجَةٍ) أي سرية كما جاءت في رواية، (فَأَجْنَبْتُ فَلَمْ أَجِدَ المَاءَ فَتَمَرَّغْتُ) -أي تمعكت- (في الصَّعِيدِ) أي في التراب (كما تَمْرغَ) أي تتمرغ (الدَّابَةُ) وهي ذوات الأربع (ثَمَّ أَتَيتُ) أي جئت (النبي ﷺ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَال إِنَّما كان يَكْفِيكَ) أي في التيمم أو في حالة عدم الماء (أَنْ تَقُولَ) أي تفعل (بِيَدَيكَ هَكَذَا، ثمَّ

1 / 127