119

فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

محقق

الشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود

الناشر

دار الكتب العلمية

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

مكان النشر

بيروت - لبنان

تصانيف

المذكورات لأنه بمجرده لا يوجب الغسل، وابن دقيق العيد حافظ على حقيقة الجلوس وهو وسيلة، والمحافظة على المقاصد أولى منها على الوسائل، والجلوس والجهد غير معتبرين لخروجهما مخرج الغالب. وفي الحديث وجوب الغسل بالوطء، وهو متفق عليه، ويحصل بدخول الحشفة أو قدرها من مقطوعها في فرج قبل أو دبر من حي أو ميت صغير أو كبير آدمي أو بهيمة أنزل أو لم ينزل سواء لف على ذكره خرقة ولو غليظة أم لا. ٤/ ٤٥ - (وعن أنس ﵁ قال قال النَّبيّ ﷺ فِي المَرْأةِ تَرَى في مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ) أي في منامه من أنَّه جامع فأنزل (تَغْتَسِلُ، رواه الشيخان) ولفظهما قالت: أم سلمة جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى النبي ﷺ فقالت: يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق هل على المرأة

1 / 122