804

فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك

الناشر

دار المعرفة

الإصدار

بدون طبعة وبدون تاريخ

ثُمَّ مَاتَتْ أُخْتُهُ الثَّانِيَةُ وَتَرَكَتْ بِنْتَ ابْنِهَا وَأَوْلَادَ أَخَوَيْهَا، ثُمَّ مَاتَ وَلَدُ الْوَلَدِ الْمَيِّتِ ثَالِثًا عَنْ أَوْلَادِ عَمِّهِ وَعَمَّتِهِ وَالْحَالُ أَنَّ الدَّارَ لَمْ تُقْسَمْ إلَى الْآنَ، فَمَا كَيْفِيَّةُ الْعَمَلِ فِي بَيَانِ نَصِيبِ كُلِّ وَارِثٍ مِنْ الدَّارِ أَفِيدُوا الْجَوَابَ.
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ لِلْبِنْتِ الْبَاقِيَةِ مِنْ بَنَاتِ الْمَيِّتِ الْأَوَّلِ الَّتِي هِيَ أُخْتُ الثَّانِي وَالثَّالِثِ وَالْخَامِسِ وَعَمَّةُ السَّادِسِ مِنْ مَجْمُوعِ تَرِكَاتِهِمْ أَرْبَعَةَ عَشْرَةَ قِيرَاطًا وَسِتَّةُ أَتْسَاعِ قِيرَاطٍ وَأَرْبَعَةُ أَسْبَاعِ تُسْعِ قِيرَاطٍ وَخُمُسُ سُبُعِ تُسْعِ قِيرَاطٍ وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْ بَنَاتِ الْمَيِّتِ الثَّانِي مِنْ تَرِكَتِهِ خَاصَّةً قِيرَاطٌ وَاحِدٌ وَتُسْعُ قِيرَاطٍ وَسُبُعَا تُسْعِ قِيرَاطٍ وَلَا شَيْءَ لَهُنَّ مِنْ تَرِكَةِ السَّادِسِ لِحَجْبِهِنَّ بِعَمَّتِهِ لِتَنْزِيلِهَا مَنْزِلَةَ الْأَبِ وَتَنْزِيلِهِنَّ مَنْزِلَةَ الْعَمِّ وَالْأَبُ يَحْجُبُ الْعَمَّ وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْ بَنَاتِ الْمَيِّتَةِ الثَّالِثَةِ سَبْعَةُ أَتْسَاعِ قِيرَاطٍ وَخَمْسَةُ أَسْبَاعِ تُسْعِ قِيرَاطٍ وَخُمُسَا سُبُعِ تُسْعِ قِيرَاطٍ إنْ كُنَّ ثَلَاثَةً وَلِبِنْتِ ابْنِ الْمَيِّتَةِ الْخَامِسَةِ قِيرَاطَانِ اثْنَانِ وَسِتَّةُ أَسْبَاعِ تُسْعِ قِيرَاطٍ وَثَلَاثَةُ أَخْمَاسِ سُبُعِ تُسْعِ قِيرَاطٍ وَصُورَةُ ذَلِكَ هَكَذَا fath٠٠٠٢-٠٣٨٢-٠٠٠١.jpg.

2 / 382