292

فتح الباقي بشرح ألفية العراقي

محقق

عبد اللطيف هميم وماهر الفحل

الناشر

دار الكتب العلمية

الإصدار

الطبعة الأولى

سنة النشر

١٤٢٢ هجري

مكان النشر

بيروت

ثُمَّ بيَّنَ مَا تَثَبُتُ (١) بِهِ العدالةُ، فَقَالَ:
(ومَنْ زَكَّاهُ) أي: عَدَّلَهُ فِي روايتِهِ (عَدْلانِ، ف) هُوَ (عَدْلٌ)، فَتُقْبَلُ روايتُهُ اتِّفاقًا (مُؤتمَنْ) تأكيدٌ وتكملةٌ.
(وصُحِّحَ اكْتِفَاؤُهُمْ) (٢) أي: جُمْهُورُ أئِمَّةِ الأثرِ فِيْهَا (٣) (بـ) قولِ العدلِ (الواحدِ)، وَلَوْ عبدًا، أَوْ امرأةً (٤) (جَرْحًا وتعديلًا) أي: فِيْهِمَا، أَوْ من جِهَتِهما.
لأنَّ قولَهُ إنْ كَانَ نَقْلًا عَنْ غَيرِهِ، فَهُوَ خبرٌ مِن جُملةِ الأخبارِ؛ أَوِ اجتهادًا من قِبَلِ نفسِهِ، فَهُوَ كالحاكِمِ، وَفِي الحالينِ (٥) لا يُشترطُ العددُ (٦).
(خِلاَفَ الشَّاهِدِ) فالصَّحيحُ عَدَمُ الاكتفاءِ فِيهِ بِقَولِ الواحدِ، كنفسِ الشَّهادَةِ.
وإذا جَمَعْتَ المسْألتينِ، كَانَ فِيْهِمَا ثلاثةُ أقوالٍ:
١ - لا يُكْتَفَى بواحدٍ فِيْهِمَا (٧).
٢ - يُكْتَفَى بِهِ فِيْهِمَا (٨).
٣ - يفرَّق بَيْنَهُمَا، وَهُوَ الأصحُّ، كَمَا تقرَّرَ مَعَ الفرقِ بَيْنَهُمَا (٩).
وفرّقوا بينَهُما أَيْضًا، بأنَّ الشهادةَ أمرُها ضيِّقٌ، لكونِها فِي الحقوقِ الخاصةِ التي يُترافَعُ فِيْهَا، بِخلافِ الرِّوَايَةِ، فإنَّها فِي عامٍّ للناسِ غالبًا، لا ترافُعَ فِيهِ.

(١) في (ق): «ثبتت».
(٢) في (ص): «وصح اكتفاءهم»، وفي (ق) و(ع): «وصحح اكتفائهم». وقارن هذه المسألة في معرفة أنواع علم الحديث: ٢٥٨.
(٣) سقطت من (ص).
(٤) في (م): «المرأة».
(٥) في (ع): «الحالتين».
(٦) انظر: الكفاية (١٦٣ ت، ٩٨ هـ)، التقييد: ١٤٣، فتح المغيث ١/ ٣١٨، ونسبه البقاعي في النكت الوفية: ١٩٧/ ب: لأبي حنيفة أبي يوسف.
(٧) حكاه القاضي أبي بكر الباقلاني عن أكثر الفقهاء من أهل المدينة. انظر: الكفاية: (١٦٣ت، ٩٨ هـ).
(٨) هو اختيار القاضي أبي بكر الباقلاني وأبي حنيفة وأبي يوسف. انظر: الكفاية (١٦٣ ت، ٩٨ هـ)، والتقييد: ١٤٣، وشرح التبصرة والتذكرة ٢/ ٥.
(٩) رجحه الإمام فخر الدين الرّازيّ، والسيف الآمدي. انظر: المحصول ٢/ ٢٠٠، والإحكام ٢/ ١٢١، وشرح التبصرة والتذكرة ٢/ ٦.

1 / 307