فتح الباقي بشرح ألفية العراقي
محقق
عبد اللطيف هميم وماهر الفحل
الناشر
دار الكتب العلمية
رقم الإصدار
الطبعة الأولى
سنة النشر
١٤٢٢ هجري
مكان النشر
بيروت
تصانيف
علوم الحديث
سَوَاءٌ أقالَهُ في مَحَلِّ الاحتجاجِ، أَمْ لا، تأمَّرَ عَلَيْهِ غَيْرُ النَّبيِّ ﷺ، أَمْ لاَ؛ لأنَّهُ المتبادَرُ إلى الذِّهنِ عِنْدَ إطلاقِ هذِهِ الألفاظ، لأنَّ مَدْلُولَها مِنْهُ ﷺ أصلٌ؛ لأنَّهُ الشَّارعُ، ومِنْ غَيْرِهِ تَبعٌ لَهُ، مَعَ أنَّ الظَّاهرَ أنَّ مقصودَ الصَّحَابيِّ بيانُ الشَّرعِ.
ومُقابلُ الصَّحِيح، وقولِ الأكثر: أنَّه لا يحكمُ لذلك بالرفعِ؛ لاحتمالِ أنَّه من غَيْرِ النَّبيِّ ﷺ، كسنَّةِ البلدِ، وسنَّةِ الخلفاءِ الرَّاشدينَ، وأمرِهم ونهيِهم (١).
فَمَحَلُّ الخِلافِ - كَمَا قَالَ ابنُ دقيقِ العيدِ - إذَا كَانَ للاجتهادِ في المرويِّ مجالٌ، وإلا فحكْمُهُ الرفعُ قطعًا.
أما إذَا صَرَّحَ الصَّحَابيُّ بالآمرِ، كقوله: «أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ» فَلَمْ أرَ فِيهِ خلافًا (٢)، ولا يقدحُ فِيهِ مَا حُكِيَ عَنْ داودَ (٣)، وغيرِهِ: أنَّه لَيْسَ بِحُجةٍ؛ لأنَّ عدمَ الحُجِّيةِ لاَ ينافي الرَّفعَ، عَلَى أنَّ النّاظِمَ قَالَ: إنَّهُ ضَعِيْفٌ مردودٌ إلا أَنْ يُرادَ بِكونِهِ «غَيْرَ حُجَّةٍ» أي: في الوجوبِ (٤).
(و) ثانيها: (قَوْلُهُ) أي: الصَّحَابيُّ: (كُنَّا نَرَى)، أَوْ نَفْعَلُ، أَوْ نَقُولُ كَذَا، أَوْ نَحْوُها، فِيهِ اقْوَالٌ:
أَصَحُّها: أنَّهُ (إنْ كَانَ) ذَلِكَ (مَعْ) ذِكْرِ (عَصْرِ النَّبيِّ) ﷺ كَقُوْلِ جَابرٍ،
(١) قال الإمام العراقي: «قال ابن الصباغ في " العدّة ": وحكي عن أبي بكر الصّيرفيّ، وأبي الحسن الكرخيّ وغيرهما أنهم قالوا: يحتمل أن يريد به سنة غير النّبيّ ﷺ، فلا يحمل على سنته». انظر: شرح التبصرة والتذكرة ١/ ٢٣٥ وهو قول كثير من العلماء: كأبي بكر الإسماعيلي من الشافعية، والرازي من الحنفية وابن حزم والغزالي وجماعة من الأصوليين، وأكثر مالكية بغداد، وحكاه إمام الحرمين عن المحققين، وذكر الزّركشيّ أنه قول إمام الحرمين، بل حكى ابن فورك وسليم الرازي وابن القطان والصيدلاني: أنه الجديد من مذهب الشّافعيّ وكذا نسبه المازري إلى أحد قولي الشّافعيّ. انظر: البرهان ١/ ٦٤٩، والمنخول ٢٧٨، والتبصرة في أصول الفقه ٣٣١، وإحكام الأحكام ٢/ ٨٧، والإبهاج ٢/ ٣٢٨ - ٣٢٩، والبحر المحيط ٤/ ٣٧٥.
(٢) شرح التبصرة والتذكرة ١/ ٢٣٧ - ٢٣٨.
(٣) في (ق): «الداوودي».
(٤) شرح التبصرة والتذكرة ١/ ٢٣٨.
1 / 182