90فتاوى الرمليشهاب الدين الرملي - ٩٥٧ هجريالناشرالمكتبة الإسلاميةتصانيفالفقه الشافعيالفتاوى والنوازل•مناطقمصر•الإمبراطوريات و العصورالعثمانیون (شمال غرب الأناضول، البلقان، الشرق الأوسط وشمال أفریقیا، إریتریا)، أواخر القرن السابع-١٣٤٢ / أواخر القرن الثالث عشر-١٩٢٤عَلَى عُضْوٍ يُنْتَقَضُ الْوُضُوءَ بِلَمْسِهِ، وَأَنَّ الْوُضُوءَ يَصِحُّ مَعَهُ أَيْضًا، وَقَدْ قَالُوا: لَا يَجِبُ قَطْعُ الْعُضْوِ لِأَجْلِ الطَّهَارَةِ(سُئِلَ) هَلْ يَجُوزُ لِلْمُتَيَمِّمِ الطَّوَافُ الْمَفْرُوضُ، وَهَلْ يُعِيدُهُ إذَا قَدَرَ عَلَى الْمَاءِ أَمْ لَا؟(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ الطَّوَافُ وَتَجِبُ إعَادَتُهُ إذَا قَدَرَ عَلَى الْمَاءِ لِشِدَّةِ الْمَشَقَّةِ فِي بَقَائِهِ مُحْرِمًا خُصُوصًا إذَا عَادَ إلَى التُّرَابِ يَلْزَمُهُ أَنْ يَطْلُبَهُ كَطَلَبِ الْمَاءِ فِي جَمِيعِ صُوَرِهِ أَمْ لَا؟(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَلْزَمُ الْمُحْتَاجَ إلَى الطَّهَارَةِ طَلَبُ التُّرَابِ كَطَلَبِ الْمَاءِ؛ لِأَنَّهُ أَحَدُ الطَّهُورَيْنِ وَلِأَنَّهُ بَدَلُهُ، وَظَاهِرٌ أَنَّ مَنْ عَجَزَ عَنْ الْمُبْدَلِ وَقَدَرَ عَلَى بَدَلِهِ لَزِمَهُ الْإِتْيَانُ بِهِ(سُئِلَ) عَنْ الْجُنُبِ الْفَاقِدِ لِلْمَاءِ إذَا أَرَادَ الْأَكْمَلَ فِي طَهَارَتِهِ يُطْلَبُ مِنْهُ تَيَمُّمَانِ أَحَدُهُمَا عَنْ الْوُضُوءِ، وَالْآخَرُ عَنْ الْغُسْلِ؟(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَتَيَمَّمُ تَيَمُّمًا وُجُوبًا لِأَجْلِ الْجَنَابَةِ وَتَيَمُّمًا نَدْبًا لِأَجْلِ الْوُضُوءِ(سُئِلَ) هَلْ الْمُعْتَمَدُ مَا قَالَهُ ابْنُ جزان مِنْ أَنَّ الْمُتَيَمِّمَ فِي الْحَضَرِ لَا يُصَلِّي عَلَى الْمَيِّتِ أَمْ لَا؟(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ رَأْيٌ مَرْجُوحٌ وَقَدْ صَرَّحَ الْبَغَوِيّ وَغَيْرُهُ بِخِلَافِهِ(سُئِلَ) عَنْ قَوْلِهِمْ يَجِبُ الْقَضَاءُ إذَا تَيَمَّمَ بِمَكَانٍ يَنْدُرُ فِيهِ فَقْدُ الْمَاءِ وَبِعَدَمِهِ بِمَكَانٍ لَا يَنْدُرُ فِيهِ هَلْ الْمُرَادُ بِهِ وُقُوعُ الصَّلَاةِ فِي ذَلِكَ1 / 91نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي