58فتاوى الرمليشهاب الدين الرملي - ٩٥٧ هجريالناشرالمكتبة الإسلاميةتصانيفالفقه الشافعيالفتاوى والنوازل•مناطقمصر•الإمبراطوريات و العصورالعثمانیون (شمال غرب الأناضول، البلقان، الشرق الأوسط وشمال أفریقیا، إریتریا)، أواخر القرن السابع-١٣٤٢ / أواخر القرن الثالث عشر-١٩٢٤بِبَقِيَّةِ الْمَاءِ أَوْ يَجِبُ عَلَيْهِ الْغُسْلُ بِمَاءٍ آخَرَ؟(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ إعَادَةُ الْغُسْلِ فِي الشِّقِّ الْأَوَّلِ، وَيَجُوزُ أَنْ يَغْتَسِلَ بِبَقِيَّةِ الْمَاءِ فِي الشِّقِّ الثَّانِي؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ طَهَارَةِ الْمَاءِ فِيهِمَا فَلَا يُنَجِّسُهُ بِالشَّكِّ(سُئِلَ) هَلْ خُرُوجُ الْمَنِيِّ مِنْ غَيْرِ طَرِيقِهِ الْمُعْتَادِ مُوجِبٌ لِلْغُسْلِ كَمَا قَالَهُ فِي الْمِنْهَاجِ وَغَيْرِهِ أَمْ حُكْمُهُ حُكْمُ الْمُنْفَتِحِ فِي بَابِ الْحَدَثِ كَمَا جَزَمَ فِي التَّحْقِيقِ وَصَوَّبَهُ فِي الْمَجْمُوعِ؟(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْمُعْتَمَدَ مَا فِي الْمَجْمُوعِ وَالتَّحْقِيقِ(سُئِلَ) عَنْ عُبُورِ الْجُنُبِ الْمَسْجِدَ لِغَيْرِ غَرَضٍ هَلْ يُكْرَهُ كَمَا ذَكَرَهُ فِي الرَّوْضَةِ أَمْ هُوَ خِلَافُ الْأَوْلَى كَمَا ذَكَرَهُ فِي الْمَجْمُوعِ؟(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْمُفْتَى بِهِ مَا فِي الْمَجْمُوعِ(سُئِلَ) هَلْ يُكْرَهُ دُخُولُ الْمَسْجِدِ بِلَا وُضُوءٍ كَمَا قَالَهُ فِي الْإِحْيَاءِ أَوْ لَا؟(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يُكْرَهُ الدُّخُولُ الْمَذْكُورُ لِتَفْوِيتِهِ بِهِ تَحِيَّتَهُ وَلَا يُخَالِفُ عَدَمَ كَرَاهَةِ مُكْثِ الْمُحْدِثِ وَنَوْمِهِ فِي الْمَسْجِدِ؛ إذْ لَيْسَ فِيهِمَا تَفْوِيتُ التَّحِيَّةِ؛ لِأَنَّهُ إنْ صَلَّى التَّحِيَّةَ عَقِبَ دُخُولِهِ فَذَلِكَ ظَاهِرٌ وَإِلَّا فَالْمَكْرُوهُ وَالدُّخُولُ دُونَهُمَا(سُئِلَ) عَنْ جُنُبٍ نَوَى رَفْعَ الْحَدَثِ الْأَصْغَرِ غَلَطًا هَلْ يَرْتَفِعُ الْحَدَثُ الْأَصْغَرُ عَنْ رَأْسِهِ؛ لِأَنَّهُ أَتَى بِنِيَّةٍ مُعْتَبَرَةٍ فِي الْوُضُوءِ أَوْ لَا1 / 59نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي