565فتاوى الرمليشهاب الدين الرملي - ٩٥٧ هجريالناشرالمكتبة الإسلاميةتصانيفالفقه الشافعيالفتاوى والنوازل•مناطقمصر•الإمبراطوريات و العصورالعثمانیون (شمال غرب الأناضول، البلقان، الشرق الأوسط وشمال أفریقیا، إریتریا)، أواخر القرن السابع-١٣٤٢ / أواخر القرن الثالث عشر-١٩٢٤يَجِبُ عَلَى كُلٍّ مِنْ الْمُسْتَعِيرِ وَالْمُسْتَأْجِرِ أَنْ يَنْتَفِعَ بِمَا هُوَ الْعَادَةُ فِيهِ حَتَّى لَوْ خَالَفَهَا ضَمِنَ أَوْ لَا وَهَلْ تَصِحُّ إعَارَةُ مَا ذُكِرَ أَوْ إجَارَتُهُ إذَا لَمْ يُبَيِّنْ جِهَةَ الِانْتِفَاعِ وَلَمْ يُصَرِّحْ بِالتَّعْمِيمِ أَوْ لَا؟(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَجِبُ عَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا أَنْ يَنْتَفِعَ بِمَا هُوَ الْعَادَةُ فَإِنْ خَالَفَهَا ضَمِنَ وَلَا تَصِحُّ إعَارَةُ مَا ذَكَرُوا وَلَا إجَارَتُهُ إذَا لَمْ يُبَيِّنْ وَلَمْ يُعَمِّمْ.(سُئِلَ) عَمَّنْ فِي عِمَادِ الرِّضَى لِأَبِي يَحْيَى زَكَرِيَّا (مَسْأَلَةٌ) فِي فَتَاوَى الْقَفَّالِ لَوْ كَانَ فِي يَدِهِ حَانُوتًا فَأَجَّرَهُ لِآخَرَ وَكَانَ يَأْخُذُ مِنْهُ الْأُجْرَةَ سِنِينَ فَادَّعَى أَجْنَبِيٌّ أَنَّهُ وَقْفٌ عَلَيْهِ فَالدَّعْوَى عَلَى مِنْ بِيَدِهِ الْحَانُوتِ الْآنَ دُونَ مَنْ أَخَذَ مِنْهُ الْأُجْرَةَ اهـ فَهَلْ ذَلِكَ مُعْتَمَدٌ حَتَّى لَا تَكُونَ لَهُ الدَّعْوَى بِذَلِكَ عَلَى الْمُؤَجِّرِ أَوْ لَيْسَ بِمُعْتَمَدٍ فَلَهُ الدَّعْوَى عَلَى الْمُؤَجِّرِ الْمَذْكُورِ أَيْضًا كَمَا هُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ فِي الْغَصْبِ وَإِنْ قُلْتُمْ بِاعْتِمَادِ مَسْأَلَةِ الْقَفَّالِ فَمَا الْفَرْقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ كَلَامِهِمْ فِي الْغَصْبِ؟(فَأَجَابَ) بِأَنَّ مَا ذَكَرَهُ الْقَفَّالُ ظَاهِرٌ إذْ قَبْضُ الْمُؤَجِّرِ الْأُجْرَةَ لَمْ يَصِحَّ فَأُجْرَةُ مِثْلِ الْحَانُوتِ لِمُدَّةِ وَضْعِ الْمُسْتَأْجِرِ يَدَهُ عَلَيْهِ بَاقِيَةٌ فِي ذِمَّتِهِ فَلَهُ مُطَالَبَتُهُ بِهَا حَيْثُ بَقِيَتْ دَعْوَاهُ وَأَمَّا دَعْوَى الْعَيْنِ فَلَا تُسْمَعُ إلَّا عَلَى مَنْ هُوَ مَسْئُولٌ عَلَيْهَا وَلَيْسَ الْعَقَارُ مَنْقُولًا لِتَتَوَجَّهَ الدَّعْوَى بِرَدِّهِ عَلَى2 / 287نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي