غَيْرَ الزَّمَنِ الَّذِي يَجُوزُ فِعْلُهَا فِيهِ كَوَقْتِ الصَّلَاةِ اهـ فَتُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ ابْتِدَاءَ الْمُدَّةِ الْيَوْمُ مِنْ أَوَّلِهِ وَفِي الْحَدَثِ الْمُتَتَابِعِ مِنْ آخِرِهِ وَهُوَ ظَاهِرٌ
(سُئِلَ) عَنْ شَخْصٍ عَمَّتْ الْعِلَّةُ أَعْضَاءَ وُضُوئِهِ، وَامْتَنَعَ مِنْ اسْتِعْمَالِ الْمَاءِ فَتَيَمَّمَ عَنْهَا ثُمَّ لَبِسَ الْخُفَّيْنِ وَصَلَّى بِهِ فَرِيضَةً ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ فَرِيضَةً أُخْرَى فَبَرِئَتْ أَعْضَاءُ وُضُوئِهِ إلَّا رِجْلَيْهِ فَاسْتَعْمَلَ الْمَاءَ فِيهَا فَهَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَمْسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ عِوَضًا عَنْ التَّيَمُّمِ كَمَا مَرَّ فِي نَظِيرِهِ مِنْ مَسْأَلَةِ الْإِسْنَوِيِّ أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَمْسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ؛ لِأَنَّ لُبْسَهُ مُرَتَّبٌ عَلَى التَّيَمُّمِ، وَهُوَ لَا يُسْتَفَادُ بِهِ فَرِيضَةً ثَانِيَةً فَيَغْسِلُ أَعْضَاءَهُ السَّلِيمَةَ ثُمَّ يَتَيَمَّمُ عَنْ رِجْلَيْهِ
[كِتَابُ الْغُسْلِ]
(كِتَابُ الْغُسْلِ) (سُئِلَ) عَمَّا لَوْ وُطِئَتْ الْمَيِّتَةُ بَعْدَ غُسْلِهَا هَلْ يُعَادُ أَوْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَجِبُ إعَادَةُ غُسْلِهَا وَيَجِبُ الْغُسْلُ عَلَى وَاطِئِهَا
(سُئِلَ) عَنْ قَوْلِ الْفُقَهَاءِ فِي بَابِ الْغُسْلِ: أَوْ قَدْرُهَا مِنْ مَقْطُوعِهَا هَلْ الْمُرَادُ الْبَاقِي الْمُتَّصِلُ بِدَلِيلِ قَوْلِ التَّحْقِيقِ وَغَيْرِهِ وَيَجْرِي هَذَا فِي بَاقِي الْأَحْكَامِ غَيْرَ الدِّيَةِ أَيْ مِنْ وُجُوبِ مَهْرٍ وَغَيْرِهِ وَاسْتِحْلَالٍ فَإِنَّ هَذَا لَا يَكُونُ إلَّا فِي الْمُتَّصِلِ وَبِدَلِيلِ أَنَّ الذَّكَرَ الْمَقْطُوعَ فِيهِ وَجْهٌ أَنَّهُ
1 / 54