485فتاوى الرمليشهاب الدين الرملي - ٩٥٧ هجريالناشرالمكتبة الإسلاميةتصانيفالفقه الشافعيالفتاوى والنوازل•مناطقمصر•الإمبراطوريات و العصورالعثمانیون (شمال غرب الأناضول، البلقان، الشرق الأوسط وشمال أفریقیا، إریتریا)، أواخر القرن السابع-١٣٤٢ / أواخر القرن الثالث عشر-١٩٢٤عَلَى جَمِيعِ الْمَالِ الْمُشْتَرَكِ؟(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا مُخَالَفَةَ بَيْنَ قَوْلَيْهِمَا الْمَذْكُورَيْنِ إذْ الْأَوَّلُ فِي دَعْوَى رَدِّ الْمَالِ وَقَوْلُهُ فِيهِ مَقْبُولٌ لِأَنَّهُ أَمِينٌ وَالثَّانِي فِي دَعْوَاهُ أَنَّ مَا بِيَدِهِ مِنْ مَالِ الشَّرِكَةِ مِلْكُهُ بِالْقِسْمَةِ مَعَ قَوْلِ الْآخَرِ هُوَ بَاقٍ عَلَى شَرِكَتِهِ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْقِسْمَةِ.(سُئِلَ) عَنْ قَوْلِهِمْ فِي بَابِ الشَّرِكَةِ وَيَجْرِي الْخِلَافُ فِيمَا لَوْ فَسَدَتْ الشَّرِكَةُ وَاخْتَصَّ أَحَدُهُمَا بِالْعَمَلِ هَلْ يَرْجِعُ بِنِصْفِ أُجْرَتِهِ عَلَى الْآخَرِ وَمُقْتَضَاهُ أَنَّ الْأَصَحَّ أَنَّهُ لَا يَرْجِعُ وَبِهِ جَزَمَ فِي الْأَنْوَارِ هَلْ صُورَتُهُ فِيمَا إذَا فَسَدَتْ بِغَيْرِ شَرْطِ زِيَادَةٍ لَهُ وَإِلَّا فَيَجِبُ لَهُ نِصْفُ الْأُجْرَةِ أَوْ أَقَلُّ وَيُشِيرُ إلَى ذَلِكَ قَوْلُ الْإِرْشَادِ لَا فِي زَائِدٍ بِلَا طَمَعٍ فَأَشَارَ إلَى الْعِلَّةِ الَّتِي مَعَهَا الْحُكْمُ دَائِرٌ؟(فَأَجَابَ) بِأَنَّ صُورَتَهَا أَنْ لَا يُشْتَرَطَ لِمَنْ اخْتَصَّ بِالْعَمَلِ مِنْ الرِّبْحِ زِيَادَةً عَلَى نِسْبَةِ مَالِهِ.(سُئِلَ) عَنْ شَرِيكَيْنِ أَذِنَ أَحَدُهُمَا لِلْآخَرِ فِي السَّفَرِ بِالْمَالِ الْمُشْتَرَكِ وَالتَّصَرُّفِ فِيهِ بِالْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ فَسَافَرَ بِهِ ثُمَّ ادَّعَى أَنَّهُ فَسَخَ الشَّرِكَةَ فَهَلْ يُقْبَلُ قَوْلُهُ بِلَا بَيِّنَةٍ كَمَا يُقْبَلُ فِي الرَّدِّ وَالشِّرَاءِ لِنَفْسِهِ أَمْ لَا يُقْبَلُ إلَّا بِبَيِّنَةٍ؟(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ بِلَا بَيِّنَةٍ جَرْيًا عَلَى الْقَاعِدَةِ الْمُقَرَّرَةِ وَهِيَ أَنَّ مَنْ قَدَرَ عَلَى الْإِنْشَاءِ قَدَرَ2 / 207نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي