352فتاوى الرمليشهاب الدين الرملي - ٩٥٧ هجريالناشرالمكتبة الإسلاميةتصانيفالفقه الشافعيالفتاوى والنوازل•مناطقمصر•الإمبراطوريات و العصورالعثمانیون (شمال غرب الأناضول، البلقان، الشرق الأوسط وشمال أفریقیا، إریتریا)، أواخر القرن السابع-١٣٤٢ / أواخر القرن الثالث عشر-١٩٢٤الشُّهُورِ.(سُئِلَ) عَنْ قَوْلِ الْمِنْهَاجِ مَنْ فَاتَهُ شَيْءٌ مِنْ رَمَضَانَ فَمَاتَ قَبْلَ إمْكَانِ الْقَضَاءِ فَلَا تَدَارُكَ لَهُ وَلَا إثْمَ هَلْ قَوْلُهُ فَلَا تَدَارُكَ يَعْنِي وُجُوبًا أَوْ يُسْتَحَبُّ أَوْ يَجُوزُ أَوْ لَا وُجُوبًا وَغَيْرُهُ وَقَوْلُهُ مِنْ آخِرِ رَمَضَانَ مَعَ إمْكَانِهِ إلَخْ هَلْ الْمُرَادُ بِالْإِمْكَانِ عَدَمُ الْعُذْرِ فَإِذَا كَانَ مَرِيضًا أَوْ مُسَافِرًا فَلَا فِدْيَةَ عَلَيْهِ بِهَذَا التَّأْخِيرِ كَمَا نُقِلَ عَنْ الْإِسْنَوِيِّ هَلْ هُوَ مُعْتَمَدٌ أَوْ لَا؟(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَجِبُ التَّدَارُكُ وَلَا يُسْتَحَبُّ لِأَنَّ صُورَتَهَا أَنَّهُ فَاتَهُ بِعُذْرٍ وَالْمُرَادُ بِالْإِمْكَانِ عَدَمُ الْعُذْرِ فَمَا ذَكَرَهُ الْإِسْنَوِيُّ مُعْتَمَدٌ وَلَيْسَ النِّسْيَانُ أَوْ الْجَهْلُ عُذْرًا هُنَا.(سُئِلَ) هَلْ يَلْزَمُ الشَّيْخَ الْهَرِمَ إذَا عَجَزَ عَنْ الصَّوْمِ وَأَخْرَجَ الْفِدْيَةَ النِّيَّةُ أَمْ لَا وَمَا كَيْفِيَّتُهَا وَمَا كَيْفِيَّةُ إخْرَاجِ الْفِدْيَةِ هَلْ يَتَعَيَّنُ إخْرَاجُ فِدْيَةِ كُلِّ يَوْمٍ فِيهِ أَوْ يَجُوزُ إخْرَاجُ فِدْيَةِ جَمِيعِ رَمَضَانَ دَفْعَةً سَوَاءٌ كَانَ فِي أَوَّلِهِ أَوْ فِي وَسَطِهِ أَوْ لَا؟(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ تَلْزَمُهُ النِّيَّةُ لِأَنَّ الْفِدْيَةَ عِبَادَةٌ مَالِيَّةٌ كَالزَّكَاةِ وَالْكَفَّارَةِ فَيَنْوِي بِهَا الْفِدْيَةَ لِفِطْرِهِ وَيَتَخَيَّرُ فِي إخْرَاجِهَا بَيْنَ تَأْخِيرِهَا وَبَيْنَ إخْرَاجِ فِدْيَةِ كُلِّ يَوْمٍ فِيهِ أَوْ بَعْدَ فَرَاغِهِ وَلَا يَجُوزُ تَعْجِيلُ شَيْءٍ مِنْهَا لِمَا فِيهِ مِنْ تَقْدِيمِهَا عَلَى وُجُوبِهِ لِأَنَّهُ فِطْرَةٌ.(سُئِلَ) عَمَّا لَوْ كَرَّرَ النَّظَرَ إلَى مَنْ يَحِلُّ لَهُ وَطْؤُهَا فِي2 / 74نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي