339فتاوى الرمليشهاب الدين الرملي - ٩٥٧ هجريالناشرالمكتبة الإسلاميةتصانيفالفقه الشافعيالفتاوى والنوازل•مناطقمصر•الإمبراطوريات و العصورالعثمانیون (شمال غرب الأناضول، البلقان، الشرق الأوسط وشمال أفریقیا، إریتریا)، أواخر القرن السابع-١٣٤٢ / أواخر القرن الثالث عشر-١٩٢٤قَبْلَهُ أَمْ لَا كَمَا اقْتَصَرَ عَلَيْهِ فِي الْقِطْعَةِ وَصَحَّحَهُ فِي بَسْطِ الْأَنْوَارِ نَاقِلِينَ لَهُ عَنْ زَوَائِدِ الرَّوْضَةِ وَقَدْ فَتَّشْنَا جَمِيعَ كِتَابِ الصَّوْمِ فَلَمْ نَجِدْ فِيهِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ فَفِي أَيِّ بَابٍ هِيَ؟(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْمُعْتَمَدَ جَوَازُ الصَّوْمِ إذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ إنْ وَصَلَهُ بِمَا قَبْلَ نِصْفِهِ وَإِلَّا فَحُرْمَتُهُ وَمَا نَقَلَهُ الْإِسْنَوِيُّ وَتَبِعَهُ الْأُشْمُونِيُّ عَنْ زَوَائِدِ الرَّوْضَةِ مَحْمُولٌ عَلَى هَذَا التَّفْصِيلِ وَقَدْ وَقَعَ لَهُ ذَلِكَ فِي بَعْضِ النُّسَخِ وَلَا يَضُرُّهُ عَدَمُ اطِّلَاعِنَا عَلَيْهِ.(سُئِلَ) عَمَّنْ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا فَوَافَقَ يَوْمُ فِطْرِهِ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ أَوْ الْخَمِيسِ هَلْ فِطْرُهُ أَفْضَلُ أَوْ صَوْمُهُ وَلَا يَخْرُجُ بِذَلِكَ عَنْ صَوْمِ يَوْمٍ وَفِطْرِ يَوْمٍ؟(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْأَفْضَلَ صَوْمُهُ وَلَا يَخْرُجُ بِهِ عَمَّا ذُكِرَ(سُئِلَ) عَمَّنْ صَامَ فِي نِصْفِ شَعْبَانَ الثَّانِي مُتَّصِلًا بِمَا قَبْلَ النِّصْفِ ثُمَّ أَفْطَرَ ثُمَّ صَامَ فِيهِ غَيْرَ مُتَّصِلٍ بِذَلِكَ الصِّيَامِ هَلْ يَحْرُمُ أَوْ لَا؟(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَحْرُمُ صَوْمُهُ الْمُنْفَصِلُ.(سُئِلَ) عَنْ «قَوْلِهِ ﷺ فِي صِيَامِ يَوْمِ عَرَفَةَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ» مَا الْمُرَادُ بِالسَّنَتَيْنِ إنْ قُلْتُمْ إنَّ الْمَاضِيَةَ مِنْ أَوَّلِ مُحَرَّمٍ هَذِهِ السَّنَةُ الَّتِي هُوَ فِيهَا فَهِيَ لَمْ تَتِمَّ وَإِنْ قُلْتُمْ آخِرُهَا يَوْمَ عَرَفَةَ وَأَوَّلُ السَّنَةِ الَّتِي بَعْدَهُ يَوْمُ الْعِيدِ وَتَتِمُّ مِنْ الْعَامِ الْقَابِلِ إلَى مِثْلِ ذَلِكَ فَكَيْفَ يُكَفِّرُ عَنْهُ2 / 61نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي