335فتاوى الرمليشهاب الدين الرملي - ٩٥٧ هجريالناشرالمكتبة الإسلاميةتصانيفالفقه الشافعيالفتاوى والنوازل•مناطقمصر•الإمبراطوريات و العصورالعثمانیون (شمال غرب الأناضول، البلقان، الشرق الأوسط وشمال أفریقیا، إریتریا)، أواخر القرن السابع-١٣٤٢ / أواخر القرن الثالث عشر-١٩٢٤مَحْمُولٌ عَلَى هَذَا وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ فَالشَّكُّ فِي اخْتِلَافِ الْمَطَالِعِ لَا يَتَأَتَّى فِي أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ فَرْسَخًا لِأَنَّ الْمَطَالِعَ لَا تَخْتَلِفُ فِيهِ.(سُئِلَ) عَمَّا لَوْ رَأَى الْهِلَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْبُلْدَانِ الْمُتَّفِقَةِ الْمَطَالِعِ أَوْ ثَبَتَ عِنْدَ قَاضِيهمْ وَلَمْ يَرَهُ الْآخَرُونَ فَأَرْسَلَ نُوَّابَ بَلَدِ الرُّؤْيَةِ إلَى أَهْلِ الْبَلَدِ الَّذِينَ لَمْ يَرَوْهُ يُعْلِمُونَهُمْ بِرُؤْيَتِهِ أَوْ ثُبُوتِهِ أَوْ بِرُؤْيَةِ هِلَالِ شَوَّالٍ أَوْ بِثُبُوتِ رُؤْيَتِهِ فَهَلْ يَجِبُ عَلَيْهِمْ الصَّوْمُ وَالْفِطْرُ أَمْ لَا يَجُوزُ وَإِذَا لَمْ يُعْلِمْهُمْ بِذَلِكَ أَحَدٌ وَلَكِنْ رَأَوْا الْعَلَامَاتِ الْمُعْتَادَةَ لِدُخُولِ شَهْرِ رَمَضَانَ أَوْ شَوَّالٍ مِنْ إيقَادِ النَّارِ عَلَى الْجِبَالِ أَوْ سَمِعُوا ضَرْبَ الطُّبُولِ وَنَحْوَهَا مِمَّا يُعْتَادُونَ فِعْلَهُ لِذَلِكَ وَاسْتَمَرَّتْ الْعَادَةُ بِهِ وَحَصَلَ بِهِ الِاعْتِقَادُ الْجَازِمُ فَهَلْ يَجِبُ عَلَيْهِمْ عِنْدَ ذَلِكَ الصَّوْمُ وَالْفِطْرُ أَمْ يَجُوزُ أَمْ يَحْرُمُ؟(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ إذَا أَرْسَلَ نُوَّابُ بَلَدِ الرُّؤْيَةِ إلَى أَهْلِ بَلَدٍ مُوَافِقٍ لَهُ فِي الْمَطْلَعِ مَا ثَبَتَ بِهِ الرُّؤْيَةُ عِنْدَ بَعْضِ الْحُكَّامِ الْمُرْسَلِ إلَيْهِمْ وَجَبَ عَلَيْهِ الصَّوْمُ فِي رُؤْيَةِ هِلَالِ رَمَضَانَ وَالْفِطْرُ فِي رُؤْيَةِ هِلَالِ شَوَّالٍ وَإِنْ لَمْ يَثْبُت بِهِ الرُّؤْيَةُ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْهُمْ فَمَنْ اعْتَقَدَ صِدْقَ الْمُخْبِرِ بِذَلِكَ لَزِمَهُ الصَّوْمُ وَالْفِطْرُ وَمَنْ لَا فَلَا وَمَنْ حَصَلَ لَهُ الِاعْتِقَادُ الْجَازِمُ بِدُخُولِ رَمَضَانَ مِنْ الْعَلَامَاتِ الْمُعْتَادَةِ2 / 57نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي