307فتاوى الرمليشهاب الدين الرملي - ٩٥٧ هجريالناشرالمكتبة الإسلاميةتصانيفالفقه الشافعيالفتاوى والنوازل•مناطقمصر•الإمبراطوريات و العصورالعثمانیون (شمال غرب الأناضول، البلقان، الشرق الأوسط وشمال أفریقیا، إریتریا)، أواخر القرن السابع-١٣٤٢ / أواخر القرن الثالث عشر-١٩٢٤مَنْ صَرَّحَ بِتَحْرِيمِ الِاسْتِصْبَاحِ بِالدُّهْنِ النَّجِسِ فَعَلَّلَهُ بِأَنَّ فِيهِ نَجَاسَةً.[بَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ](بَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ) (سُئِلَ) عَمَّا لَوْ فَاتَتْهُ صَلَاةُ الْعِيدِ وَأَرَادَ قَضَاءَهَا فَهَلْ يُكَبِّرُ أَمْ لَا؟(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يُكَبِّرُ فِيهَا وَعِبَارَةُ بَعْضِهِمْ وَتُقْضَى إذَا فَاتَتْ عَلَى صُورَتِهَا.(سُئِلَ) عَمَّنْ شَرَعَ فِي التَّكْبِيرَاتِ قَبْلَ الِافْتِتَاحِ فِي صَلَاةِ الْعِيدِ هَلْ يَعُودُ لِلِافْتِتَاحِ أَمْ لَا؟؟(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَعُودُ إلَى الِافْتِتَاحِ وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.[بَابُ صَلَاةِ الْكُسُوفَيْنِ](بَابُ صَلَاةِ الْكُسُوفَيْنِ) (سُئِلَ)هَلْ يُشْتَرَطُ فِي خُطْبَةِ غَيْرِ الْجُمُعَةِ شُرُوطُ الْجُمُعَةِ جَمِيعُهَا أَمْ لَا؟(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ شُرُوطُ خُطْبَةِ الْجُمُعَةِ إلَّا السَّمَاعُ وَالْإِسْمَاعُ وَكَوْنُ الْخُطْبَةِ عَرَبِيَّةً. .(سُئِلَ) عَمَّا إذَا نَوَى صَلَاةَ الْكُسُوفَيْنِ وَأَطْلَقَ هَلْ لَهُ الِاقْتِصَارُ فِيهَا عَلَى رَكْعَتَيْنِ كَسُنَّةِ الظُّهْرِ وَأَنْ يُصَلِّيَهَا بِرُكُوعَيْنِ وَقِيَامَيْنِ؟(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ كُلٌّ مِنْ الْأَمْرَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ.(سُئِلَ) هَلْ يَجُوزُ فِي صَلَاةِ الْكُسُوفِ الزِّيَادَةُ عَلَى رُكُوعَيْنِ لِلْأَحَادِيثِ فِي ذَلِكَ وَهَلْ يَجُوزُ تَكْرِيرُهَا لِظَاهِرِ خَبَرِ النُّعْمَانِ؟(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا تَجُوزُ الزِّيَادَةُ وَلَا التَّكْرِيرُ وَقَدْ أَجَابَ الْجُمْهُورُ بِأَنَّ أَخْبَارَ الرُّكُوعَيْنِ أَشْهَرُ وَأَصَحُّ فَوَجَبَ تَقْدِيمُهَا وَيُجَابُ عَنْ خَبَرِ النُّعْمَانِ بِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنَّ مَا صَلَّاهُ بَعْدَ الرَّكْعَتَيْنِ لَمْ يَنْوِ2 / 29نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي