252فتاوى الرمليشهاب الدين الرملي - ٩٥٧ هجريالناشرالمكتبة الإسلاميةتصانيفالفقه الشافعيالفتاوى والنوازل•مناطقمصر•الإمبراطوريات و العصورالعثمانیون (شمال غرب الأناضول، البلقان، الشرق الأوسط وشمال أفریقیا، إریتریا)، أواخر القرن السابع-١٣٤٢ / أواخر القرن الثالث عشر-١٩٢٤مُنْفَرِدًا بِسِوَاكٍ وَآخَرَ صَلَّاهَا بِلَا سِوَاكٍ فِي جَمَاعَةٍ فَأَيُّهُمَا أَفْضَلُ؟(فَأَجَابَ) بِأَنَّ صَلَاةَ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ لِكَثْرَةِ الْفَوَائِدِ الْمُتَرَتِّبَةِ عَلَيْهَا إذْ هِيَ سَبْعٌ وَعِشْرُونَ فَائِدَةً وَأُجِيبَ عَنْ خَبَرِ «رَكْعَتَانِ بِسِوَاكٍ أَفْضَلُ مِنْ سَبْعِينَ رَكْعَةٍ بِلَا سِوَاكٍ» بِحَمْلِهِ عَلَى مَا إذَا كَانَتَا بِجَمَاعَةٍ أَيْضًا.(سُئِلَ) عَنْ قَوْلِهِمْ الْمَكْرُوهُ لَا ثَوَابَ فِيهِ هَلْ الْمُرَادُ ثَوَابُ الْجَمَاعَةِ إذَا كَانَتْ الْكَرَاهَةُ لِلذَّاتِ كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ أَمْثِلَتُهُمْ حَتَّى لَا يَسْقُطَ ثَوَابُ الصَّلَاةِ بِفِعْلِهَا فِي الْحَمَّامِ وَنَحْوِهِ مِنْ أَمَاكِنِ النَّهْيِ أَمْ لَا؟(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْمُرَادَ الْكَرَاهَةُ لِلذَّاتِ حَتَّى يُثَابَ عَلَى الصَّلَاةِ فِي الْأَمَاكِنِ الْمَكْرُوهَةِ لِرُجُوعِهَا إلَى أَمْرٍ خَارِجٍ عَنْهَا بَلْ قَالُوا إنَّ التَّحْقِيقَ أَنَّهُ يُثَابُ عَلَيْهَا فِي الْمَغْصُوبِ مِنْ جِهَتِهَا وَإِنْ عُوقِبَ مِنْ جِهَةِ الْغَصْبِ فَقَدْ يُعَاقَبُ بِغَيْرِ حِرْمَانِ الثَّوَابِ أَوْ بِحِرْمَانِ بَعْضِهِ وَأَنَّ الْقَوْلَ بِأَنَّهُ لَا ثَوَابَ عَلَيْهَا عُقُوبَةً لَهُ تَقْرِيبٌ رَادِعٌ عَنْ إيقَاعِ الصَّلَاةِ فِي الْمَغْصُوبَةِ فَلَا خِلَافَ فِي الْمَعْنَى.(سُئِلَ) عَمَّا لَوْ طَوَّلَ الْإِمَامُ عَلَى الْمَشْرُوعِ هَلْ يَحْصُلُ لَهُ فَضِيلَةُ الْجَمَاعَةِ وَثَوَابُ الصَّلَاةِ أَمْ لَا؟(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ مَتَى طَوَّلَ الْإِمَامُ تَطْوِيلًا مَكْرُوهًا لَمْ يَحْصُلْ لَهُ فَضِيلَةُ الْجَمَاعَةِ وَإِنْ أُثِيبَ عَلَى صَلَاتِهِ وَكَذَا الْحُكْمُ لَوْ أَمَّ قَوْمًا وَأَكْثَرُهُمْ لَهُ كَارِهُونَ1 / 253نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي