141فتاوى الرمليشهاب الدين الرملي - ٩٥٧ هجريالناشرالمكتبة الإسلاميةتصانيفالفقه الشافعيالفتاوى والنوازل•مناطقمصر•الإمبراطوريات و العصورالعثمانیون (شمال غرب الأناضول، البلقان، الشرق الأوسط وشمال أفریقیا، إریتریا)، أواخر القرن السابع-١٣٤٢ / أواخر القرن الثالث عشر-١٩٢٤سُئِلَ) عَنْ شَخْصٍ قَرَأَ الْفَاتِحَةَ فِي صَلَاتِهِ قَاصِدًا بِهَا رُكْنَ الصَّلَاةِ وَشِفَاءَ مَرِيضٍ هَلْ يُعْتَدُّ بِهَا أَمْ لَا؟(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يُعْتَدُّ بِهَا إنْ لَمْ يَقْصِدْ مَا هُوَ صَارِفٌ عَنْهَا(سُئِلَ) هَلْ يُكْرَهُ إذَا أَفْرَدَ الصَّلَاةَ عَنْ السَّلَامِ خَطَأً أَوْ عَكَسَهُ وَتَلَفَّظَ بِمَا تَرَكَهُ خَطَأً أَمْ لَا كَمَا قَالَهُ بَعْضُهُمْ؟(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يُكْرَهُ الْإِفْرَادُ الْمَذْكُورُ، وَإِنْ خَالَفَ فِيهِ بَعْضُهُمْ(سُئِلَ) عَمَّنْ صَلَّى قَاعِدًا وَسَجَدَ عَلَى مُتَّصِلٍ بِهِ لَا يَتَحَرَّكُ بِحَرَكَتِهِ إلَّا إذَا صَلَّى قَائِمًا هَلْ يُجْزِئُهُ السُّجُودُ عَلَيْهِ أَوْ لَا؟(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يُجْزِئُهُ سُجُودُهُ عَلَى الْمُتَّصِلِ الْمَذْكُورِ؛ لِأَنَّهُ كَالْجُزْءِ مِنْهُ(سُئِلَ) عَنْ قَوْلِ شَرْحِ الْمَنْهَجِ: وَالْعِبْرَةُ فِي الْجَهْرِ وَالْإِسْرَارِ فِي الْفَرِيضَةِ الْمَقْضِيَّةِ بِوَقْتِ الْقَضَاءِ لَا بِوَقْتِ الْأَدَاءِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: وَيُشْبِهُ أَنْ يُلْحِقُ بِهَا الْعِيدُ وَالْأَشْبَهُ خِلَافُهُ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الْمَجْمُوعِ فِي بَابِ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ قُبَيْلَ بَابِ التَّكْبِيرِ عَمَلًا بِالْأَصْلِ؛ لِأَنَّ الْقَضَاءَ يَحْكِي الْأَدَاءَ وَلِأَنَّ الشَّرْعَ وَرَدَ بِالْجَهْرِ بِصَلَاتِهِ فِي مَحَلِّ الْإِسْرَارِ فَيُسْتَصْحَبُ مَا الْمُعْتَمَدُ مِنْهُمَا؟(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْمُعْتَمَدَ الْجَهْرُ فِي الْعِيدِ مُطْلَقًا كَمَا قَالَ شَيْخُنَا ﵀: إنَّهُ الْأَشْبَهُ(سُئِلَ) عَمَّا إذَا شَكَّ بَعْدَ قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ فِي تَرْكِ آيَةٍ مِنْهَا هَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ اسْتِئْنَافُهَا1 / 142نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي