124فتاوى الرمليشهاب الدين الرملي - ٩٥٧ هجريالناشرالمكتبة الإسلاميةتصانيفالفقه الشافعيالفتاوى والنوازل•مناطقمصر•الإمبراطوريات و العصورالعثمانیون (شمال غرب الأناضول، البلقان، الشرق الأوسط وشمال أفریقیا، إریتریا)، أواخر القرن السابع-١٣٤٢ / أواخر القرن الثالث عشر-١٩٢٤وَالذُّكُورَةُ وَالتَّمْيِيزُ وَيَسْقُطُ الطَّلَبُ بِهِ، وَإِنْ لَمْ يُقْبَلْ خَبَرُهُ فِي دُخُولِ الْوَقْتِ فَقَدْ قَالُوا: يُسْتَحَبُّ كَوْنُ الْمُؤَذِّنِ بَالِغًا، وَقَالُوا: إنَّ إخْبَارَ الصَّبِيِّ لَا يُقْبَلُ وَلَوْ فِيمَا طَرِيقُهُ الْمُشَاهَدَةُ إلَّا فِي نَحْوِ إخْبَارِهِ عَنْ فِعْلِهِ كَقَوْلِهِ: بُلْت فِي هَذَا الْإِنَاءِ، وَالِاسْتِثْنَاءُ مِعْيَارُ الْعُمُومِ(سُئِلَ) عَنْ الْأَذَانِ لِلصَّلَاةِ غَيْرِ الصُّبْحِ قَبْلَ وَقْتِهَا هَلْ هُوَ حَرَامٌ أَمْ لَا؟(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ حَرَامٌ(سُئِلَ) عَنْ قَوْلِ الْفُقَهَاءِ ﵃ فِي أَذَانِ الْمَرْأَةِ لِصَوَاحِبِهَا بِحَضْرَةِ أَجْنَبِيٍّ: إنَّهُ يَحْرُمُ وَعَلَّلُوهُ بِخَوْفِ الِافْتِنَانِ وَفِي صِفَةِ الصَّلَاةِ أَنَّ الْجَهْرَ لَهَا بِحَضْرَةِ أَجْنَبِيٍّ مَكْرُوهٌ وَعَلَّلُوهُ بِخَوْفِ الِافْتِتَانِ فَمَا الْفَرْقُ بَيْنَ الْمَسْأَلَتَيْنِ وَهَلْ الْقِرَاءَةُ خَارِجَ الصَّلَاةِ كَاَلَّتِي فِيهَا أَيْ فِي الصَّلَاةِ فِي الْكَرَاهَةِ أَوْ كَالْأَذَانِ فِي التَّحْرِيمِ؟(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَيْهَا أَنْ تَرْفَعَ صَوْتَهَا بِالْأَذَانِ فَوْقَ مَا تُسْمِعُ صَوَاحِبَهَا وَيُكْرَهُ لَهَا أَنْ تَجْهَرَ بِقِرَاءَتِهَا فِي الصَّلَاةِ حَيْثُ يَسْمَعُهَا أَجْنَبِيٌّ وَقِرَاءَتُهَا خَارِجَ الصَّلَاةِ كَذَلِكَ، وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَّ الْأَذَانَ عِبَادَةُ الرِّجَالِ، وَالْمَرْأَةُ لَيْسَتْ مِنْ أَهْلِهَا، وَإِذَا لَمْ تَكُنْ مِنْ أَهْلِهَا حَرُمَ عَلَيْهَا تَعَاطِيهَا كَمَا يَحْرُمُ عَلَيْهَا تَعَاطِي الْعِبَادَةِ الْفَاسِدَةِ وَأَنَّهُ يُسْتَحَبُّ النَّظَرُ إلَى الْمُؤَذِّنِ1 / 125نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي