116فتاوى الرمليشهاب الدين الرملي - ٩٥٧ هجريالناشرالمكتبة الإسلاميةتصانيفالفقه الشافعيالفتاوى والنوازل•مناطقمصر•الإمبراطوريات و العصورالعثمانیون (شمال غرب الأناضول، البلقان، الشرق الأوسط وشمال أفریقیا، إریتریا)، أواخر القرن السابع-١٣٤٢ / أواخر القرن الثالث عشر-١٩٢٤الْفَرَائِضِ كَذَلِكَ مِثْلُهَا؟(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يُصَلِّي الدَّاخِلُ صَلَاةَ الصُّبْحِ كَمَا أَفْتَى بِهِ شَيْخُنَا وَمِثْلُهَا غَيْرُهَا مِنْ الْفَرَائِضِ(سُئِلَ) عَنْ الْحَائِضِ إذَا طَهُرَتْ هَلْ يَجُوزُ لَهَا قَضَاءُ صَلَاةِ زَمَنِ حَيْضِهَا وَعَنْ الْمَجْنُونِ إذَا أَفَاقَ هَلْ يُسْتَحَبُّ لَهُ قَضَاءُ صَلَاةِ زَمَنِ جُنُونِهِ وَعَنْ الْكَافِرِ إذَا أَسْلَمَ هَلْ يَقْضِي صَلَاةً كَغَيْرِهِ أَمْ لَا؟(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْحَائِضَ يَجُوزُ لَهَا قَضَاءُ زَمَنِ حَيْضِهَا، وَلَكِنْ يُكْرَهُ وَيُسْتَحَبُّ لِلْمَجْنُونِ إذَا أَفَاقَ قَضَاءُ صَلَاةِ زَمَنِ جُنُونِهِ، وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَّ تَرْكَ الْحَائِضِ لِلصَّلَاةِ عَزِيمَةٌ؛ لِأَنَّهُ وَاجِبٌ عَلَيْهَا وَتَرْكُ الْمَجْنُونِ لَهَا رُخْصَةٌ لِعَدَمِ تَكْلِيفِهِ، وَأَمَّا الْكَافِرُ إذَا أَسْلَمَ سَقَطَتْ عَنْهُ الصَّلَاةُ كَغَيْرِهَا مِنْ الْعِبَادَاتِ تَرْغِيبًا لَهُ فِي الْإِسْلَامِ؛ إذْ لَوْ طُلِبَ مِنْهُ قَضَاءُ عِبَادَاتِ زَمَنِ كُفْرِهِ وُجُوبًا أَوْ نَدْبًا لَكَانَ سَبَبًا لِتَنْفِيرِهِ عَنْ الْإِسْلَامِ لِكَثْرَةِ الْمَشَقَّةِ فِيهِ خُصُوصًا إذَا مَضَى غَالِبُ عُمُرِهِ فِي الْكُفْرِ فَلَوْ قَضَاهَا لَمْ تَنْعَقِدْ(سُئِلَ) عَنْ قَوْلِهِ فِي الرَّوْضَةِ فِي كِتَابِ الصَّلَاةِ بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ تَرْكَ الْأَفْعَالِ قَالَ: وَتُمْنَعُ الْكَافِرَةُ الْحَائِضُ حَيْثُ تُمْنَعُ الْمُسْلِمَةُ يَعْنِي مِنْ الْمَسْجِدِ ثُمَّ صَرَّحَ بِخِلَافِهِ فِي كِتَابِ اللِّعَانِ وَتَبِعَهُ النَّوَوِيُّ فِي الرَّوْضَةِ عَلَى الْمَوْضِعَيْنِ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ1 / 117نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي