حكم المتمتع التارك صيام الأيام العشرة
السؤال
إذا لم يجد المتمتع هديًا ولم يصم ثلاثة أيام في الحج فهل يصومها مع السبعة بعد الحج، أم يجب عليه كفارة؟
الجواب
يصومها مع السبعة، وإذا كان مفرطًا فعليه التوبة والاستغفار، وبعض العلماء يرى أنه يكون في ذمته دم على التأخير ثلاثة أيام، وعلى القول الأول لا يلزمه الصيام في أيام الحج، بل له الصيام في أي وقت، ولا يلزم مكانًا معلومًا، بل يصح في بلده أو في أي مكان.