717فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولىاللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - ١٤٥٠ هجريالناشررئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء - الإدارة العامة للطبع - الرياضتصانيفالسلفية والوهابية•مناطقالمملكة العربية السعودية•الإمبراطوريات و العصورآل سعود (نجد، الحجاز، المملكة العربية السعودية الحديثة)، ١١٤٨- / ١٧٣٥-السؤال الثاني من الفتوى رقم (4228) :س: إذا اتضح لنا أن إنسانا سحر لإنسان آخر كيف نبطل مفعوله في الشرع؟ج: تعاطي السحر حرام، بل كفر أكبر فلا يجوز أن يستعمل السحر لإبطال السحر، ولكن يعالج المبتلىصفحة ٥٦٤نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي