697

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى

الناشر

رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء - الإدارة العامة للطبع - الرياض

السؤال الأول من الفتوى رقم (4804) :

س1: امرأة مسحورة سحرها أحد رجال السحرة لزواجها، فالمسحورة أخذها الجنون والساحر قبضه أحد رجال المحكمة المدنية وأقر بأن التهمة حق بعد سير السؤال عليه فما الحد المستحق عليه؟

ج1: إذا أتى الساحر في سحره بمكفر قتل لردته حدا، وإن ثبت أنه قتل بسحره نفسا معصومة قتل قصاصا، وإن لم يأت في سحره بمكفر ولم يقتل نفسا ففي قتله

صفحة ٥٥١