401

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى

الناشر

رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء - الإدارة العامة للطبع - الرياض

تصانيف

الفتاوى

السؤال السابع من الفتوى رقم (9868) :

س7: هل يجوز

الركوع لأحد مثل الوالدين

ج7: لا يجوز، بل ذلك شرك؛ لأن الركوع عبادة لله سبحانه كالسجود فلا يجوز فعلهما لغير الله سبحانه.

وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

صفحة ٣٣٧