فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى
الناشر
رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء - الإدارة العامة للطبع - الرياض
تصانيف
الفتاوى
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالناشر
رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء - الإدارة العامة للطبع - الرياض
تصانيف
السؤال الثالث من الفتوى رقم (1545) :
س3: ما الحكم في الذين يكتبون آيات الله البينات ويأمرون المريض بتعليقها في رأسه أو في أي جهة من جسده ويقولون له: هذا سبب الشفاء، ويأخذون منه شيئا، ومنهم من لا يأخذ شيئا؟
ج3: الصحيح أن
رجاء الشفاء ممنوع؛ لثلاثة أمور:
الأول : عموم أحاديث النهي عن تعليق التمائم ولا مخصص لها.
الثاني: سد الذريعة، فإن تعليق ما يكتب من آيات القرآن يفضي إلى تعليق ما ليس كذلك.
الثالث: أن ما علق من ذلك يكون عرضة للامتهان بحمله في محال قضاء الحاجة والاستنجاء ونحو ذلك. وإذا كان ذلك ممنوعا فأخذ الأجرة على كتابته ليعلق على المريض لرجاء الشفاء ممنوع أيضا.
وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
صفحة ٣١١