فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى
الناشر
رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء - الإدارة العامة للطبع - الرياض
تصانيف
الفتاوى
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ت. 1450 هجريالناشر
رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء - الإدارة العامة للطبع - الرياض
تصانيف
السؤال الثاني من الفتوى رقم (5921) :
س2: بعض الناس من أهل الميت يسوقون ما يسمونه ب: الجدف على الميت إلى المقابر ليذبح ويقسم على حاضري القبر ويذبح على بعد 100 متر عن المقبرة، وهذا الجدف قد يكون من الغنم أو الإبل أو البقر، أرجو الإفادة من فضيلتكم وفقكم الله.
ج2: يحرم
والمسمى ب: الجدف؛ لما فيه من قصد التقرب والعبادة، «وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم من ذبح لغير الله، (1) » رواه مسلم. وأما صناعة أهل الميت الطعام للحاضرين فليس من
صفحة ١٩٦