192

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى

الناشر

رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء - الإدارة العامة للطبع - الرياض

تصانيف

الفتاوى

السؤال الحادي عشر من الفتوى رقم (5276) :

س11: يقول صلى الله عليه وسلم: «لعن الله من ذبح لغير الله (1) » ما هو المقصود من ذلك، ونحن في الجنوب إذا ذبح شخص لضيف أو لأهل بيته يقول: باسم الله وعلى ملة رسول الله صدقة لوجه الله، اللهم اجعل ثوابها لي ولأهل بيتي؟

ج11: المقصود من الحديث تحريم الذبح لمن مات من الأنبياء والأولياء؛ رجاء بركتهم، والذبح للجن؛ إرضاء لهم، ورجاء قضائهم للحاجات، أو دفعا لشرهم فإن هذا شرك أكبر يستحق

صفحة ١٩٥